مصادقة ملکیة علی ”العفو“ وترقب تنفیذه الیوم

جفرا نيوز- صدرت الإرادة الملكیة السامیة أمس الإثنین، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019 ،بشكلھ الذي أقره مجلسا الأعیان والنواب. ومع صدور الإرادة الملكیة اكتسب القانون صفتھ وصیغتھ النھائیة، بالجرائم والمخالفات المشمولة بالعفو وتلك المستثناة. ویتوقع أن یصدر القانون الیوم بعدد خاص من الجریدة الرسمیة لیبدأ تنفیذه فورا، فیما توقعت مصادر مطلعة أن یشمل العفو نحو 8 آلاف محكوم وموقوف بمراكز الإصلاح والتأھیل. وفیما شمل القانون بالعفو مخالفات السیر وغرامات العمالة الوافدة، وتعاطي المخدرات، الا أنھ ربط جرائم الشیكات بإسقاط الحق الشخصي. واستثنى العفو غسیل الأموال وقضایا الإرھاب وتمویلھ والقضایا الواقعة على أمن الدولة والتجسس وھتك العرض وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر، فیما شمل جرائم الذم والقدح والتحقیر في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونیة، والتھدید والابتزاز الواردة بالمواد 349- 352 و 415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد 379 و 455 و 456 من قانون العقوبات، والجرائم، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9   ،والفقرتین (ب) و (ج) من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة، مع استثناء المواد 15-20 من القانون. ولا یشمل قانون العفو العام الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعیات الأشرار والجمعیات غیر المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص علیھا في المواد 14 و 15 و 16 من قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة، إضافة الى جرائم الإخلال بواجبات الوظیفة باستثناء المادتین 170 و176 من قانون العقوبات وشمل العفو جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعیة الواردة بالمادة 376 من قانون العقوبات. وفیما یتعلق بجرائم القتل المنصوص علیھا في المادتین 327 و 328 من قانون العقوبات شمل العفو الفقرتین 1 و3 من المادة 327 والمتعلقتین بالمحكومین بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابھم، تمھیداً لجنحة أو لفرار المحرضین على تلك الجنحة أو فاعلیھا أو المتدخلین لھا أوتسھیلاً أو تنفیذاً فیھا، أو للحیلولة بینھم وبین العقاب، أو إذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص. ولا یشمل العفو جرائم السرقة الجنائیة والسلب المنصوص علیھا في المواد 400-405 مكررة من قانون العقوبات، وتزویر البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص علیھا في المواد 239 – 255 من قانون العقوبات، وجرائم التزویر الجنائي المنصوص علیھا في المواد 262 – 264 من قانون العقوبات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب  وھتك العرض والخطف الجنائي المنصوص علیھا في المواد 292 – 302 من قانون العقوبات. 
 ویشمل الاستثناء من العفو جرائم التعامل بالرق المنصوص علیھا في المادة 5 من قانون إبطال الرق، والاتجار بالبشر المنصوص علیھا في المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء إذا كان لمنفعة أحد اصول أو فروع المشتكي علیھ. وحول الجرائم التي سیتم تخفیض مدد العقوبة إذا تم اسقاط الحق الشخصي فتشمل جرائم القتل في الفقرتین 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فیما یتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بھا أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجنایة غیر مشمولة بالقانون، اما إذا كانت العقوبة الإعدام، فتخفض الى 15 عاما. وبحسب القانون الذي سیعمل بھ من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة، یفرج عن الموقوفین والمحكومین ممن تشملھم احكامھ بأمر تصدره النیابة العامة إلى الجھات المختصة، أما في القضایا التي ما تزال قید النظر سواء أمام المحاكم أو النیابة العامة أو أي جھة فتصدر المحكمة   تنبيهات أو تلك الجھة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنھا تطبیقا لمشروع القانون، وعلى أن لا یؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفیذھا قبل نفاذ أحكام القانون. وستنظر لجنة مشكلة وفق القانون في كل اعتراض أو إشكال أو تفسیر ینجم عن تطبیق أحكام القانون، وتتشكل اللجنة من رئیس محكمة التمییز رئیساً، وعضویة كل من رئیس النیابة العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنایات الكبرى، النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، وتصدر قرارات ھذه اللجنة بالإجماع أو بالأكثریة. ویعفي مشروع القانون الجرائم الجنائیة والجنحیة والمخالفات والأعمال الجرمیة التي وقعت قبل توجیھ جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاریخ 12 كانون الأول (دیسمبر) 2018 اعفاء عاماً بحیث تزول حالة الإجرام من أساسھا، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة علیھا بمقتضى التشریعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائیة وعقوبة أصلیة كانت أو تبعیة تتعلق بأي من تلك الجرائم. وكان مجلس النواب أوصى الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم یشملھا القانون كلا على حدة وحسب ظروف تلك القضایا، واتخاذ إجراءات لسداد دیون الغارمات التي لا تتجاوز ألفي دینار، وتعدیل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بما یمنح الطلبة المتفوقین منھم منحاً دراسیة، وتحویل القروض إلى منح، أما الطلاب الحاصلون على قروض فیتم سدادھا أو تقسیطھا بعد خمس سنوات من تاریخ تخرجھ من الجامعة، ولمدة خمس سنوات أو حصولھم على وظیفة ایھما اقرب، وان یتم ایقاف الاقتطاعات الحالیة على تلك القروض. كما تضمنت التوصیات تعدیل قانون العقوبات بإدراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانین الأخرى بحیث یكون قانون العقوبات ھو الأساس لكل الجرائم، وإعفاء صغار المزارعین الحاصلین على قروض مقدارھا كحد أعلى 10 آلاف دینار من فوائد القروض المترتبة على قروضھم مع إعادة جدولة قروضھم وشطب الفوائد.الغد