الطراونة يتوقع إقرار العفو العام قبل نهاية الشهر ويكشف عن ملامح القضايا التي سيشملها القانون.. فيديو
جفرا نيوز ـ شادي الزيناتي
توقع رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة ان يصدر قانون العفو العام نهاية الشهر الحالي.
واضاف الطراونة ان مجلس النواب سيناقش قانون العفو العام يوم الاحد المقبل تحت القبة ،ومن المتوقع ان يتوسع المجلس بالعفو ليشمل قضايا تعاطي المخدرات ويستثني منه تجار المخدرات ،وان يشمل كافة مخالفات السير .
وطالب الطراونة خلال لقائه صحفيي البرلمان اليوم الثلاثاء ، الحكومة بإصدار تعليمات وقرارات من خلال صناديق سيادية حكومية للسداد عن الغارمات والطلبة ، محددا سقف السداد عن الغارمات المنوي اعفاؤهن بـ 2000 دينار من خلال صندوق حكومي يتولى السداد عنهن ، حيث ان كلفة سجن الغارمات على الدولة اكبر من قيمة الدين المترتب عليهن وتقدر بـ ٧٤٠ دينار شهرياً.
وشدد على ان المجلس لن يمضي بالعفو قبل إقرار الحكومة لتعليمات الغارمات وقروض الطلبة ، لافتا الى ان هناك توجه حكومي واضح بقبول المطالب النيابية بهذا الشأن.
واشار الطراونة الى ان هنالك توجه نيابي لارجاء التنفيذ على الشيكات ومنحهم مدة أرجاء للسداد ، مع حفظ حقوق الدائنين .
ولفت إلى أن من الضروري أن يشمل العفو العام كافة القضايا التي تم اسقاط الحق الشخصي وتم التصالح فيها .
وحول جرائم القتل العمد قال الطراونة ان هناك توزيع في العفو ، حيث ان بعض الحالات سيشملها اذا كانت مقرونة بالصلح واخرى يشملها التخفيض وأخرى لن يشملها خاصة المكررين.
واوضح انه لا يجوز أن تطالب الحكومة طالب الجامعة والكفيل بسداد القروض الجامعية قبل البدء بالعمل ،مطالبا الحكومة بإعفاء الطلبة من تلك القروض عبر صندوق حكومي وان يبدأ الطالب بالسداد بعد الشروع بالعمل .
و بين ان العفو العام لن يشمل جرائم الفساد وأمن الدولة والإرهاب والقتل القصد والجرائم الاقتصادية .
وحول الموقوفين من قبل الحكام الإداريين أشار الطراونة الى ان العفو العام لن يشملهم حيث ان توقيفهم بقرار اداري من قبل الحكام الإداريين .
وشدد الطراونة ان مجلس النواب ارتأى ان يتوسع في قانون العفو العام كي ينسجم مع الارداة والتوجه الملكي لاراحة الشعب وتحقق المصلحة الوطنية واستفادة اكبر قدر من الأشخاص بالقانون.
هذا وتبنت اللجنة القانونية النيابية عددا من الجرائم لتصبح مشمولة بقانون العفو ومنها :
1-جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 ودون اسقاط الحق الشخصي.
2- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973.
3- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة 1996.
4- جميع الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السير رقم(49) لسنة 2008 دون اي استثناء.
5-الجـرائـم المرتكبــة خلافــا لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) 2002.
6- الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) و(20/ب) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006
7- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (176 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8- جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين 1و3 من المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي .
9- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا تم اسقاط الحق الشخصي وقد اشترطت اللجنة القانونية عدم التكرار .
ورفضت اللجنة شمول بعض الجرائم ولم تأخذ بها اللجنة القانونية ومنها :
1- الجرائم المتعلقة بمشاركة منشور الكتروني او الاعجاب به على صفحات التواصل الاجتماعي دون ان تقترن باي فعل مادي يتعلق بهذه المواد 107 – 153 مكررةىمن قانون العقوبات والمنظورة امام محكمة امن الدولة.
2- اعفاء الجرائم المشمولة بقانون العفو من القرارات الادارية الصادرة من قبل الحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم النافذ كون العفو يزيل حالة الاجرام من اساسها .
3- جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث طالبت بشمولها دون اسقاط حق شخصي كون شمولها لايؤثر على المطالبة بالحق المدني (التعويض) وفقا لما اسلفت في مقدمة البيان.
4- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 دون اسقاط اسقاط الحق الشخصي.
5- جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
6- جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (205) و(368-373) و(376-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث لم تشملها اللجنة بقرارها مع انها كانت مشمولة في قانوني العفو 1999و 2011 واشتراط اسقاط الحق الشخصي لجرائم الحريق خلافا لاحكام المواد 368 – 373 ضمن قرارها.
7- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد 417 – 424 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
8- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 –175) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185-187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث لم تشملها اللجنة بقرارها مع انها كانت مشمولة في قانوني العفو 1999و 2011.