اتفاقية المياه والسير غير دستوريه وغير قانونيه

جفرا نيوز - المحاميه شيماء المواجده الاتفاقيه التي عُقدت بين جهاز الامن العام وسلطة المياه اتفاقيه باطله دستورياً وقانونياً وتفتقد ابسط ابجديات القانون بل وتعد تجاوزاً على السلطتين التشريعيه والتنفيذيه على ضوء ما قرأته اليوم في الصحف الالكترونيه المحليه وأخص بالذكر صحيفة جفرا نيوز وذلك خلال تصفحي للاخبار المحليه فانني اود تغطية هذه الاتفاقيه كجزء بسيط مما تعلمته كمحاميه وحقوقيه وكاتبه في الشأن العام وكمواطنه اردنيه بالدرجة الأولى من حيث الاختصاص سؤال موجه لمعالي وزير المياه والري وامينه العام المهندس اياد الدحيات بتوجيه مذكره حول اعطاء صلاحية جهاز الامن العام بالحجز وفك الحجز على مركبات المواطنين الذين استحق في ذمتهم فواتير المياه اولا معالي الوزير من حيث الاختصاص في ارسال المذكره انما هو اختصاص للسلطة التشريعيه وليس من اختصاص الوزراء والامناء العامين التابعين لوزاراتهم وانما اختصاص تشريعي اذ بهذه المذكره تعدٍ صارخ وواضح على الدستور الاردني حيث كان بالاولى عرض هذه المبادرة كمشروع تعديل لقانون التنفيذ على مجلس النواب من خلال ديوان التشريع والراي ومن ثم عرض هذا التعديل على مجلس النواب لاقراره من عدمه هذا من ناحيه مع الاشاره الى ان الوزاره لم تمنح الثقه من عدمها فهذا قرار غير دستوري من تلكما الناحيتين ومن ناحية اخرى هذا تعدٍ صارخ وواضح على قانون التنفيذ والاصول المتبعه بهذا الخصوص حيث تنص الماده الخلمسه من قانون التنفيذ الاردني في فصل الاختصاص فقرة أ والتي تنص على ان يختص الرئيس او من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذيه بما في ذلك القاء الحجز على اموال المدين وفك الحجز وبيع الاموال المحجوزه وتعيين الخبراء ةحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبريه ويقصد هنا رئيس التنفيذ وهو قاض لا تقل درجته عن الدرجه الرابعه لدى كل محكمة بدايه وقاض الصلح في الاماكن التي ليس بها محاكم بداية .
كما واود توجيه سؤالي لكلا طرفي هذه الاتفاقيه هل تم تقسيم الاختصاص بالحجز وفقاً لمنطقة حجز المركبه ام وجود عداد الماء ام اختصاص تابع لاختصاصات جهاز الامن العام ؟ من ناحية اخرى ماذا عن البند الذي يتحدث عن السندات التنفيذيه والمذكورة على سبيل الحصر لا القياس في قانون التنفيذ في الماده السادسه والتي تنص على على انه لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء،لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء وتشمل السندات ما يلي : أ. الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقيه و الشرعيه والدينيه واحكام المحاكم الجزائيه المتعلقه بالحقوق الشخصيه والاحكام الاداريه المتعلقه بالالتزامات الشخصيه والاحكام والقرارات الصادرة عن اي محكمة او مجلس او سلطه اخرى نصت قوانينها الخاصه على ان تتولى (الدائرة) تنفيذها اي بموجب قرار جهه قضائيه وفي الفقره ب من الماده ذاتها السندات الرسميه والفقره ج السندات العاديه والاوراق التجاريه القابله للتداول اي كل هذا تحت سيادة القانون واختصاص القضاء محلاً وسبباً وصلاحية قانونيه كما لم يتضح جلياً للمضطلع على الاتفاقيه المذكوره هل يتم الحجز كإجراء تابع للاخطار قبل الحجز ومدته والحدود الادنى والاعلى لقيمة الفواتير وفيما اذا سيتم بيع هذه المركبات بالمزاد العلني في حال تعذر تسديد القيمه المستحقه وفيما اذا ستنطبق هذه الاتفاقيه على الاستهلاك المنزلي والزراعي والصناعي والاشغال ام انه قرار في حق المواطنين والكثير الكثير من التفصيلات التي يتعذر ذكرها حرصاً من الاطاله ولكنني اضع بين يديكم وهذه اهم النقاط التي اردت ايصالها .