النواب يفرض (50) % كحد أعلى ضريبة للبلديات من مجموع النفقات على تعبيد الطرق
جفرا نيوز - رفع مجلس النواب نسبة العوائد من المحروقات للبلديات الى 8 % بدلا من 6 % .. وقرر المجلس الموافقة على تخصيص 50 % من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات بخلاف ما ورد في مشروع القانون الذي نص على اقتطاع اربعين بالمائة.
كما قرر النواب في ختام مداولاته لمشروع قانون البلديات الذي انهى مناقشته مساء الأربعاء تخصيص الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية في البلديات.
وأقر المجلس فرض ضريبة (50) % كحد أعلى للبلديات من مجموع تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق ، وصوت في الجلسة لصالح الفقرة الواردة في مشروع قانون البليدات لسنة 2011 م والمُرسلة من الحكومة بعد أن تبنتها اللجنة الإدارية.
وتنص الفقرة التي وافق عليها مجلس النواب " لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس البلدي او اللجان المحلية ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة أملاكهم على تلك الطرق شريطة أن لا تزيد على (50) % من مجموع النفقات".
وتوقف مجلس النواب طويلاً عند هذه الفقرة حيث وجد عدد من النواب أن هذه الفقرة تمثل جباية على المواطنين تفرض الضرائب خلالها ، فيما أكد نواب أن صلاحية الضريبة المفروضة على المواطنين تعود للمجلس البلدي بحيث لا تزيد عن (50)%.
وكان نواب طالبوا بشطب المادة لانها تزيد عبء على اصحاب الاراضي التي يمر الشارع منها ، وأن إقرارها يمثل جباية تفرض على المواطنين.
في حين اشار نواب الى ان هذه المادة مهمة من اجل رفد البلدية بالاموال وانه في حال تم الغاء هذه المادة فان البلديات ستعلن افلاسها ولن تستطيع تقديم خدمات التعبيد للمواطنين واوضحوا ان هذه المادة موجودة منذ قانون الخمسينيات .
وقرر المجلس شطب المادة التي تنص "بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل تنفيذ احكامه وتعتبر جميع الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكانها صادرة بمقتضى القانون" .
وجرى نقاش حول تعيين المدير التنفيذي للبلديات اذ كانت المادة في مشروع القانون تعطي الحق للوزير في تعيينه في حين اوصت اللجنة بان يكون تعيين المدير بتنسيب من المجلس البلدي والقرار من الوزير واشترطت اللجنة ان يكون المدير التنفيذي في البلديات الفئتين الاولى والثانية . ووافق المجلس على اقتراح خليل عطية على المادة مع تحديد صلاحيات المدير التنفيذي.
ووافق المجلس على عبارة (المجالس المحلية) التي اضيفت من قبل اللجنة الادارية النيابية على المادة الاولى من مشروع القانون وادرجت في جلسة سابقة ضمن التعريفات الواردة على المادة الثانية من مشروع القانون .
وفيما يتعلق في مخالفة الانظمة التي تصدر لتنظيم عمل المجالس البلدية وتعزيز دورها قرر المجلس ان تدفع غرامة مقدارها( 50 ) دينارا بخلاف ما ورد في قرار اللجنة الادارية الذي قدر المخالفة في مائة دينار .
ومن ابرز التعديلات التي اجراها المجلس على مشروع القانون هي تحديد مدة ثلاثة اشهر للنظر في الطعون المقدمة للقضاء في صحة رئاسة رئيس اي مجلس بلدي او عضو فيه.
واقر المجلس بان يكون قرار تعين المدير التنفيذي للبلدية بقرار من المجلس البلدي وليس من وزير البلديات كما ورد في مشروع القانون وحددت مهام المدير التنفيذي في القانون بمهام محددة ومنها اعداد محاضر اجتماع المجلس البلدي ومتابعة قراراته وتنفيذ سياسات البلدية .