النواب يحدد حالات اخراج المريض من المستشفى

جفرا نيوز

أقر مجلس النواب، المادة 16 من مشروع قانون "المسؤولية الطبية والصحية"، والتي تنظم الحالات التي يجوز فيها إخراج المريض من مكان تلقيه للخدمة الطبية.
 وتنص المادة "16"، من مشروع القانون، على الحالات التي يسمح عندها إخراج المريض من المستشفى، أو الإبقاء عليه.

ويجوز بحسب المادة 16 التي اقرها المجلس خلال مناقشته لمشروع القانون ، الثلاثاء ، بإخراج المريض من المستشفى، في حال كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها.
 كما يجوز إخراجه، عند نقله إلى مكان آخر لتقديم الخدمة، بهدف استكمال العلاج، شريطة توفر مستلزمات النقل، بحسب مشروع القانون.
وبناءً على طلب المريض إذا كان كامل الأهلية. 
ويجيز مشروع القانون إخراج المريض، حال حصوله على موافقة خطية من أحد الأطباء في مكان تقديم الخدمة نفسه، إذا كان متلقي الخدمة ناقص أو عديم الأهلية. ويحظر مشروع القانون، بقاء أي شخص بغير مبرر طبي، داخل مكان تقديم الخدمة.