الخلايلة يطالب بتعديل المادة ٥٣ من الدستور

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس طالب النائب علي الخلايلة بتعديل المادة ٥٣ من الدستور الاردني ، بحيث يحصر تقديم مذكرات طرح الثقة بالحكومات بتوقيع ثلث او ربع اعضاء مجلس النواب،بخلاف ما تنص عليه المادة حاليا بتقديم عشر نواب لمذكرة طرح الثقة. وارجع الخلايلة مطالبته قائلا : "لنتجنب المذكرات العبثية الشعوبية ولتقوية ادواتنا الدستورية”. واضاف : "اغلب برلمانات دول العالم المتقدم تحصر مذكرات طرح الثقة بتوقيع ثلثين او ثلث اعضاء البرلمان". وكشف الخلايلة عن نيته تقديم مذكرة نيابية الاسبوع المقبل للمضي في تعديل المادة ٥٣. وتنص المادة 53 من الدستور على أن : 1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب . 2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة . 3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان . 4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. 5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. 6. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.