«النواب» ينظر «الكازينو» اليوم والإدانة بحاجة لـ 80 صوتا

جفرا نيوز - عقد مجلس النواب اليوم جلسة مسائية يستمع خلالها لتقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص ترخيص الكازينو الذي يُحمل وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين المسؤولية في القضية.

وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير اللجنة من قبل مقررها النائب محمد الردايدة، وتوزيعه على النواب خلال الجلسة، يفترض ان يتعامل المجلس مع سيناريوهات وخيارات دستورية وقانونية في مقدمتها وفق مصادر نيابية التصويت على التقرير من دون الدخول في مناقشته والموافقة على توصيات اللجنة واتهاماتها وفي هذه الحالة يحتاج لموافقة 80 نائبا ، ليصار الى تحويل ملف القضية إلى المجلس العالي الذي يقوم بدور المحكمة في هذه الحالة.

وهنا يلفت مراقبون في الشأن البرلماني الى صعوبة إدانة مجلس النواب للوزراء او المسؤولين في قضية الكازينو لان الادانة تحتاج الى موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

وفي حال قرر المجلس مناقشة التقرير فانه سيتم تحديد موعد لعقد جلسات لمناقشة التقرير والتي من المتوقع ان تبدأ منذ يوم غد الثلاثاء.

ومن السيناريوهات المطروحة ان يتم رفض توصيات لجنة التحقيق وعدم توجيه ادانة لاي وزير او مسؤول سابق وبالتالي انهاء الملف، او ان يتم احالة تقرير لجنة التحقيق الى اللجنة القانونية في المجلس لدراسة التقرير خصوصا بعد ان ظهرت ملاحظات هامة تتعلق بالسؤال عن شمول قضية الكازينو بقانون العفو العام استنادا الى معطيات كان رئيس اللجنة النائب خليل عطية كشف عنها في مؤتمر صحفي اخيرا، بقوله ان قضية الكازينو شهدت إخلالا بواجبات الوظيفة من قبل بعض المسؤولين السابقين،وهو الامر الذي وسع من دائرة التساؤل حول ما اذا كانت تهم الاخلال بالواجبات الوظيفة مشمولة بالعفو العام.

وفي سياق الاجواء التي تسود مجلس النواب قبل ساعات من الدخول الى قبة المجلس للتعامل مع هذا الاستحقاق، برزت تساؤلات حول بعض الاشخاص الذين تم توجيه الاتهام اليهم من قبل اللجنة في القضية حيث ان عددا من هؤلاء كما تقول مصادر نيابية اعضاء في مجلس الاعيان ويتمتعون بالحصانة البرلمانية وبالتالي عدم جواز توجيه تهم الادانة لهم قبل السير بالاجراءات القانونية المتعلقة بهذا الخصوص والطلب من مجلس الاعيان رفع الحصانة عنهم.

وهنا يشير نواب قانونيون الى انه ليس مطلوبا في المرحلة الحالية رفع الحصانة وان ذلك يكون في حال توجيه الاتهام المباشر من قبل مجلس النواب وهذا الامر يحتاج لموافقة ثلثي اعضاء المجلس (80 نائبا ) ،حيث ان الاكثرية المطلوبة ليست اكثرية أصوات النواب الحاضرين الجلسة بل أصوات عدد النواب الذين يتشكل منهم المجلس. وتنص المادة 86 من الدستور الفقرة الاولى « لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته».

ووفق بيان اصدرته لجنة التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته اخيرا، فان قضية الكازينو شهدت إخلالا بواجبات الوظيفة من قبل بعض المسؤولين السابقين وإساءة مباشرة لاستخدام السلطة، مثلما تضمنت الحنث باليمين الدستورية والتزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات ومتطلبات الشفافية وعرقلة سير العدالة ومخالفة قانون السياحة إضافة لسلسلة فاضحة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية والأدبية المفترضة ، الى جانب ان اللجنة توصلت إلى قناعات محددة في الأطر العامة والجزائية بحصول أخطاء ومخالفات وجرائم يعاقب عليها القانون بوضوح لا تقف في خطورتها عند تجاوز الأعراف والنصوص الدستورية والقانونية بل تتعدى ذلك إلى حدود الإخلال بالمسؤوليات الأدبية المناطة ببعض المسؤولين والموظفين العموميين الذين شخصت اللجنة أفعالهم وحققت بتصرفاتهم وقراراتهم».

واسند الدستور والقرارات التفسيرية الصادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور لمجلس النواب حق توجيه الاتهام للوزراء ،بعد ذلك ينتخب المجلس من بين اعضائه في حال اتهام اي من الوزراء من يمثل الادعاء العام للدفاع عن قرار مجلس النواب بالاتهام والذي اشترط الدستور ان يتم بموافة اغلبية ثلثي اعضاء المجلس وذلك وفقا للمادة 56 من الدستور التي تنص على:(( لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي)).

والتصويت لتقديم لائحة اتهام للمجلس العالي لتفسير الدستور الذي يقوم بمحاكمة الوزراء يحتاج الى موافقة اغلبية ثلثي اعضاء المجلس « 80 نائبا «، بمعنى انه لا يمكن اتهام الوزير دون الحصول على هذه الاكثرية إذ أن الاكثرية المطلوبة ليست اكثرية أصوات النواب الحاضرين الجلسة بل أصوات عدد النواب الذين يتشكل منهم المجلس.

وتتم محاسبة الوزير ومحاكمته أمام مجلس خاص بمحاكمة الوزراء على أن تكون الجرائم والمخالفات التي يحاكم من اجلها ناتجة عن تأدية مهامه كوزير أي أن الوزير يحاكم في حدود صلاحيات ومهام الوزير،وذلك واضح من خلال المادة 55 من الدستور التي تنص على:((يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم)).

ويتألف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساً وثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع وخمسة من قضاة محكمة التمييز بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً.

ويطبق قانون العقوبات على محاكمة الوزير إذا كانت الجريمة مما اشتمله قانون العقوبات من نصوص،أما إذا كان الجرم المنسوب للوزير مما لا نص فيه في قانون العقوبات ،فتعين الجريمة أو الجرائم بقانون خاص لهذه الغاية وذلك وفقا للمادة 58 من الدستور التي تنص على انه «يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات». وتنص المادة 60 على أنه «ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء، وذلك إلى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية».

وفي حال تقرر محاكمة وزير عامل فانه يوقف عن العمل إلى أن يصدر المجلس القرار في الموضوع،واستقالة الوزير أثناء عمل المجلس أو كانت المحاكمة تتعلق بوزير غير عامل فان ذلك لا يمنع محاكمته والسير فيها وذلك بحسب المادة 61 فإن، «الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى ان يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته»