مواطن يقاضي مجلس الوزراء بتهمة تسجيل أراض باسم الديوان (طالع)

 سجل المحامي فراس الروسان دعوى قضائية باسم المواطن رشيد حسن الكراسنة أمام محكمة صلح وحقوق عمان على رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ومدير عام دائرة تسجيل الأرضي اتهمهم فيها بتسجيل أراض باسم الديوان الملكي.

وأكد الكراسنة في دعواه أن الجهة المدعى عليها "أقدمت وبتاريخ 9/1/2001 وفي اجتماع مجلس الوزراء على تسجيل قطع أراض واقعة ضمن ناعور، البحاث، بلال، بدران، أم قصير، المقابلين، السامك باسم الملك عبد الله الثاني, إضافة إلى إلغاء استعمال الأراضي ذوات الأرقام 3،18،23، من الحوض رقم 7 من راضي قرية أم قصير والمقابيلن من قبل أمانة عمان الكبرى وتسجيلها باسم الملك عبد الله الثاني ملك البلاد".

وأورد المدعي أرقام القطعة وتفصيلاتها بمجموع مساحة تقدر بـ1865885دونماً، مشيراً إلى أن هذا القرار والذي تم بموجب كتاب رقم (570/1/6/4 بتاريخ 1/9/2001 ) وكتاب رقم (11/0/1353 بتاريخ 16/1/2001) مخالف للقانون ويستوجي إلغائه كاملا لاسباب دستورية وقانونية وواقعية.

وأرفق المحامي الروسان في ذيل الدعوى كتاب مجلس الوزراء رقم (570/1/6/4 بتاريخ 1/9/2001 ), وكتاب (11/0/1353 بتاريخ 16/1/2001), إضافة إلى مشروحات صادرة عن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تتضمن تسجيل سندات التسجيل الواردة في لائحة الدعوى.
 
 
وفيما يلي نص لائحة الدعوى ..
امام محكمة صلح حقوق عمان

المدعي: رشيد صالح عبدالقادر الكراسنة / من حوارة / والدته فاطمة / رقمه الوطني (9591019820) عضو مؤسس في حزب الحركة الوطنية الاردنية (نور) وكيله المحامي فراس الروسان.

المدعى عليهم :

1. رئيس مجلس الوزراء الاردني / عمان ـ الشميساني.
2. مجلس الوزراء الاردني / عمان الشميساني.
3. مدير عام دائرة تسجيل الاراضي / عمان اللويبدة.
الدعوى: مطالبة.

قيمة الدعوى: 120 دينار مقدرة لغايات الرسوم.

موجز الوقائع

في الدستور:

1. جاء في المادة 11 من الدستور لسنة 1952 لا يُستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي المقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون
2. جاء في المادة 28 فقره (هـ) من الدستور يشترط في من تولى الملك ان يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين.
3. جاء في المادة 30 من الدستور (الملك هو راس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية).
4. جاء في المادة 31 من الدستور الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويامر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط الا تتضمن ما يخالف احكامها.
5. جاء في المادة 40 من الدستور ايضا ان الملك يمارس صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارداة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين ما يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
6. جاء في المادة 49 من الدستور اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم.
اقدمت الجهة المدعى عليها وبتاريخ 9/1/2001 وفي اجتماع مجلس الوزراء على ما يلي :

تسجيل قطع الاراضي التالية والواقعة ضمن اراضي ناعور ، البحاث ، بلال ، بدران ، ام قصير ، المقابلين ، السامك وتسجيلها باسم الملك عبد الله الثاني ملك البلاد .

الغاء استعمال الاراضي ذوات الارقام 3،18،23، من الحوضرقم 7 من راضي قرية ام قصير والمقابيلن من قبل امانة عمان الكبرى وتسجيلها باسم الملك عبد الله الثاني ملك البلاد .

وتالياً ارقام القطعة وتفصيلاتها :

1- قطعة 23 حوض11 المساحة 97.222ناعور.
2- قطعة 11 حوض 6 المساحة 54.847 ناعور.
3- قطعة44 حوض 8 المساحة 39.340 البحاث.
4- قطعة 30 حوض 6 المساحة 176.126 البحاث.
5- قطعة 24 حوض 8 المساحة 550710البحاث.
6- قطعة 18 حوض14 المساحة 73.355 بلال.
7- قطعة 11 حوض 14 المساحة 15.981 بلال.
8- قطعة 21 حوض 13 المساحة 43760 بلال.
9- قطعة 6 حوض 12 المساحة 96.970 بدران.
10- قطعة 3 حوض 12 المساحة 166.551 بدران.
11- قطعة 8 حوض المساحة 99.639 بدران.
12- قطعة 3 حوض 7 المساحة 45.7377 ام قصير والمقابلين.
13- قطعة 18 حوض 7 المساحة 26.747 ام قصير والمقابلين.
14- قطعة 23 حوض 7 المساحة 23.524 ام قصير والمقابلين.
15- قطعة 103 حوض 6 المساحة 23.569 ام قصير والمقابلين.
16- قطعة 6 حوض 7 المساحة 37.799 بدران/ مرج الفرس.
17- قطعة 15 حوض 7 المساحة 82 بدران/ مرج الفرس.
18- قطعة 51 حوض 7 المساحة 40.701 بدران/ مرج الفرس.
19- قطعة 53 حوض 7 المساحة 54.510 بدران/ مرج الفرس.
20- قطعة 3 حوض 8 المساحة 30.864 بدران/ مرج الفرس.
21- قطعة 11 حوض 5 المساحة 7.267 السامك.
22- قطعة 15 حوض 5 المساحة 36.122 السامك.
23- قطعة 30 حوض 2 المساحة 33.277 السامك.
ومجموع المساحة : 1865885دونم.

ـ إن هذا القرار الوارد وصفه بالبند الاول في القسم الثالث من لائحة الدعوى مخالف للقانون ويستوجب إلغاؤه كاملا لاسباب دستورية وواقعية وفق التفصيل التالي:

1- من الناحية الدستورية فإن الدستور عظم الملك وامده بصلاحيات هائلة وسلطات مطلقة تجعل من تملكه هذا نزولا من منزلته الدستورية وان الذات الملكية وفقا للدستور تتعارض بالمطلق مع هذا التملك.
2- من الناحية القانوينة ومع التمسك بمعارضة هذا التملك للدستور فإنه ايضا معارضا للقانون؛ قانون املاك الدولة لسنة 1974, فلا يملك المجلس (اي مجلس الوزراء الاردني) صلاحية تمليك هذه الاراضي زلا الملك محقق للشروط القانونية المتوجب توافرها بهذا التمليك والتفويض وان هذا القرار مخالف للقانون ومستوجب الإلغاء والرفض واعادة تسجيل قطع الاراضي الوارد وصفها في هذه اللائحة باسم خزينة الدولة الاردنية.
الطلب:

يلتمس المدعي تسجيل هذه الدعوى اصولا وتعيين موعد لرؤيتها وتبليغ الجهة المدعى عليها نسخة عن لائحتها وموعد جلستها وبعد المحاكمة وثبوت الحكم بالغاء قرار مجلس الوزراء الاردني رقم 570/1/6/4 تاريخ 1/9/2001, واعادة تسجيل قطع الاراضي باسم خزينة الدولة الاردنية وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

مع الاحترام

المحامي فراس الروسان وكيل المدعي

امام محكمة صلح حقوق عمان

قائمة بينات المدعي رشيد حسن صالح عبدالقادر

· البيانات الخطية:

1. كتاب مجلس الوزراء رقم 570/1/6/4 تاريخ 1/9/2001.
2. كتاب رقم 11/0/1353 بتاريخ 16/1/2001 موقع من المهندس عبدالمنعم سمارة الزعبي.
3. مشروحات صادرة عن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تتضمن تسجيل سندات التسجيل الواردة في لائحة الدعوى, وجميع هذه المفردات والمسلسلات سأطلبها بواسطة المحكمة.
4. احكام الدستور والقانون.
مع لااحترام

المحامي فراس الروسان وكيل المدعي