قانون المالكين والمستاجرين

جفرا نيوزــ احمد كريشـــان

توقعت مصادر قانونية ان تقوم اللجنة الخاصة بتفسير قانون المالكين والمستأجرين الذي احدث ضجة في المجتمع الاردني ان تصدر اللجنة قرارا بالغاء البند الخامس من القانون المتضمنه ترحيل المستأجر من المأجور الذي يشغله منذ سنوات وذلك تحسبا لتفاقم المشكلة في المجتمع الاردني.

واضافت المصادر ان القانون سيجيز تمديد فترات العقود المبرمه بين المالكين والمستأجرين الى مدة تتناسب مع عقودهم السابقة مع الاخذ بعين الاعتبار اقرار زيادة الاجرة حسب السنوات.
واشارت المصادر ان العقود المبرمه قبل عام 1975 ستضاف على اجرتها السابقة نسبة 7% والعقود مابعد 1975 وحتى عام 1985 ستضاف 6% والعقود مابعد 1985 ولغاية 1995 ستضاف 5% والعقود ما بعد 1995 ولغاية عام 2001 ستضاف نسبة 4% والعقود المبرمه بعد عام 2001 ولغاية عام 2011 ستضاف نسبة 3% بحيث تكون هذه الزيادات بطرق رسميه وموثقه بالعقد والاخذ بعين الاعتبار تجديد العقود تلقائيا وبنفس المدة المبرمه فيها العقود السابقة ومثال على ذلك اذا كانت العقود السابقة قد وقعت بين الطرفين وبمحاضر رسميه لمدة 4 سنوات فانه يتعين على المالك تجديد العقد لنفس المدة وهي اربع سنوات مع تعديل الاجرة حسب الزيادات المقررة .
وكان الديون الديوان الخاص بتفسير القوانين قد اجتمع في وقت سابق في مكتب رئيسه في محكمة التمييز بتاريخ الثاني والعشرين من ربيع الثاني لسنة 1431 هجرية، الموافق السابع من شهر نيسان لسنة 2010 ميلادية، برئاسة الأستاذ راتب الوزني رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين، وعضوية كل من الأستاذ هشام التل رئيس ديوان التشريع والرأي والساده محمد أمين الخرابشه وعبد الله السلمان القاضيين في محكمة التمييز ومحمد أمين الحوامده أمين عام وزارة العدل لتفسير البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 وتفسير الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من القانون