"الامة" يجتمع غدا لحسم خلافات الترفع لرتبة ملازم ثان والضابطة العدلية والاقامة للمولود لام اردنية
جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
يعقد مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان جلسة مشتركة ظهر غدا الاحد وذلك لحسم خلافات حول 5 مشاريع قوانين.
وتنص المادة 92 من الدستور على "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها .
ويسعى مجلس الامة للتوصل الى اتفاق بشأن المادة (11-13 الفقرة ز) في مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب.
ورفض مجلس الاعيان تعديل المادة 11 من قبل النواب والتي تتمحور حول استفياء رسوم اقامة بمقدار 50 دينار سنويا ودفع 15 دينار خال اصدار فاقدها.
ومن المتوقع ان يشتد الخلاف على المادة 13 الفقرة (ز) المضافة من مجلس النواب الى المشروع المعدل للقانون ، إذ تنص على "منح الاقامة للمولود لاما اردنية الجنسية"،وكان قرار الاعيان بشطب الفقرة.
وسيترأس رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الجلسة المشتركة بحسب ما ينص الدستور.
وفي مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية أصر مجلس النواب على شطب الفقرة أ من المادة 17 والتي تنص استثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب تشريعات خاصة وتستحق 9% سنويا عن كل مطالبة مالية غير مسدد لم تتم تسويتها على ان لا تتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 50% من مقدار المطالبة.
وفي مشروع قانون معدل لقانون الامن العام رفض مجلس النواب مشروع القانون المعدل في المادة الاولى والفقرة ب من المادة الثانية ، وتنص الاخيرة على ان "يرفع لرتبة ملازم ثان الحائز على شهادة الثانوية العامة بنجاح او ما يعادلها على ان يسري هذا الشرط على من يرفع لرتبة وكيل بعد نفاذ احكام القانون المعدل ، ليعدل الاعيان الفقرة وتصبح | ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها".
وحول منح صفة الضابطة العدلية لموظفي هيئة تنظيم النقل البري أصر مجلس النواب على شطب الفقرة ه المضافة من الاعيان والتي تنص على " يكون لموظفي الجهة المختصة المفوضين خطيا من رئيس الجهة صلاحيات الضابطة العدلية ولهذة الغاية يمارس كل منهم المهام المنصوص عليها في الفقرة ا من المادة 8.
ويرى مجلس النواب ان التوسع في منح صفة الضابطة العدلية يعزز التضييق على المواطنين ، وان ذلك قد يخضع الى مزاجية الموظف.
واختلف الاعيان والنواب في تعريف "المكان العام" في مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة، اذ شطب النواب عبارة (دواوين الجمعيات والروابط العشائر) في اصر الاعيان على نص المادة كما وردت في مشروع المعدل للقانون بعد شطب عبارة (وما شابه ذلك من اماكن) والاستعاضة عنها بعبارة (واي مكان يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على ان ينشر في الجريدة الرسمية).