النواب يقر مشروع القانون المؤقت "الاوراق المالية" في جلستين
جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
أقر مجلس النواب القانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية المعاد من المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار وذلك بعد صياغته.
وأوصت اللجنة برفض مشروع القانون المعدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015 لدمجه مع القانون الاصلي.
وتنص المادة الرابعة من نص مشروع قانون على ان التالي لا تعتبر اوراق مالية
أ- الاوراق التجاریة بما في ذلك الشیكات والكمبیالات .
ب- الاعتمــادات المســتندیة والحــوالات والادوات التــي تتــداولها البنــوك فیما بینها حصرا.
ج- بـوالص التـامین والحقـوق المترتبـة فـي صـنادیق التقاعـد للمنتفعـین التي تتم تغذیتها من غیر مصادر مساهماتهم .
وتنص المادة السابعة الفقرة أ على "تنشأ هیئة تسمى (هیئة الاوراق المالیة) تتمتع بشخصـیة اعتباریـة ذات اســــتقلال مــــالي واداري ولهــــا بهــــذه الصــــفة تملــــك الامــــوال المنقولة وغیر المنقولة والقیام بجمیع التصرفات القانونیـة اللازمـة لتحقیـــق اهـــدافها بمـــا فـــي ذلـــك ابـــرام العقـــود والاقتـــراض وقبـــول المسـاعدات والهبـات والتبرعـات ولهـا حـق التقاضـي وینـوب عنهـا فـــي الاجـــراءات القضـــائیة المحـــامي العـــام المـــدني او أي محـــام.
وانيط بهيئة الاوراق المالية المهام التالية كما تنص المادة الثامنة :
1 -حمایة المستثمرین في الاوراق المالیة .
2 -تنظیم سـوق راس المـال وتطـویره بمـا یكفـل تحقیـق العدالـة والكفـاءة
3 -حمایة سوق راس المال من المخاطر التي قد یتعرض لها .
ويشمل نص القانون 124 مادة.