إلى غرفتي التشريع مع الإحترام
جفرا نيوز - المستشار القانوني علاء مصلح الكايد
أجواء ساخنة تبدو دلالاتهـا واضحة و مبكّرة بعض الشيء بين غرفتي التشريع الأعيان و النوّاب ، و من المبكّر نسبيّاً أن تعقد جلسة مشتركة في الثلث الأوّل من عمر الدورة البرلمانيّة إذ أن هذه الجلسات لم تتجاوز في مجموعها العشرين منذ العام 1947، عدا عن ندرة إجتماع المجلسين لبحث مادة خلافيّة واحدة .
و الملفت للنظر بخصوص القانون محلّ الخلاف بين المجلسين هو الإبقاء حتى اللحظة على تسميته " قانون النقل العام للركاب المؤقت رقم 33 لسنة 2010 ، إذ أبقيَ على صفته المؤقتة في المادّة الأولى دون تعديل ، فهل من الطبيعي أن يصدر عن مجلس الأمة قوانين تحمل الصفة المؤقتة و هو صاحب الإختصاص الحصري و الأصيل بإصدار القوانين الدائمة ؟
أما موقف مجلس النواب الرافض لمنح موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل البري صفة الضابطة العدلية – بخلاف الأعيان - يفتقد التعليل القانوني الوافي ، فكما أن هناك أسباب موجبة لإستحداث قانون أو تعديله لا بد أن تقدم بالمقابل أسباب وجيهة للرفض .
و لمـّا كان الأصل أن تختص الوزارات برسم السياسات العامة لتحقيق الواجبات الواقعة ضمن إختصاصها ، إنبثقت عنها الهيئات لتتولى تحقيق تلك الأهداف المرسومة على أرض الواقع ، و لهذا منحت القوانين لبعض موظفي الهيئات صفة الضابطة العدلية كموظفي هيئة تنظيم قطاع الإتصالات بينما حُجبت عن موظفي وزارة الإتصالات ، و إقتصرت كذلك على موظفي هيئة الطاقة و المعادن دون موظفي وزارة الطاقة و الثروة المعدنية و الأمثلة على ذلك متعددة .
كمـا أن الصلاحيـات الواردة في المادة ( 8 ) من القانون ليست مطلقة من حيث الكمّ أو النوع ، فمن حيث الكمّ لم يعطي القانون هذه الصفة – الضابطة العدلية – لكل موظفي هيئة النقل البري بل إقتصرت على من يفوضهم رئيس الهيئة بذلك من اصحاب الإختصاص ، أما نوعيّـاً فالصلاحيات ليست مطلقة أيضاً بعكس ما تفضل به بعض أصحاب السعادة النواب إذ علّلوا قرار الرفض بالخوف من أن تؤدّي لإعتداء على حريات المواطنين و حقوقهم كالحجز لمدة 24 ساعة ، بل أن الصلاحيات جائت محصورة في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثامنة بالتفتيش على أوراق المرخص لهم و التاكد من أهلية المركبات و صلاحيتها للعمل و حجز المخالفة منها ، و لم تتعرض لباقي صلاحيات الضابطة العدلية كحجز الحرية و غيرهـا .
لقد سبق و منحت القوانين صفة الضابطة العدلية لأنواع عدّة من الوظائف كموظفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن – الكهرباء سابقاً - ومفتشو الآثار و الجمارك و العمل و المواصفات والمقاييس و الصحة ، حتى بعض موظفي شركة المياه و الشركات التابعة لها على الرغم من إفتقار بعضهم لصفة الموظف العامّ إبتداء .
و بعض من ذكرنـا أعلاه يمكن أن يُستغنى في عمله عن هذه الصفة كون طبيعة المخالفات المطلوب ضبطها قد لا تأخذ صفة الإستعجال أو الخطر المحدق و من الممكن أن تنتظر حضور رجال أمن يتمتعون بصفة الضابطة العدلية المنابة ، لكن – برأيي – فإن إرتباط القانون محلّ الخلاف بسلامة آليّـات مخصصة للنقل العام و أهلية مشغليها يفرض إهتماماً أكبر لإتصاله بأرواح المواطنين ، و لعل إحصائيات الحوادث التي بتنـا نشهدهـا بشكل مؤسف و مستمرّ تؤكد صحة ما ندعو إليه .
حمى الله الأردن بقيادته و شعبه .
المستشار القانوني / علاء مصلح الكايد
Alaa.Elkayed@gmail.com