4 كتل نيابية قيد التشكل وترحيل الاعلان عنها للاسبوع المقبل
جفرا نيوز – محمد ابو سند
اجلت عدد من الكتل النيابية– قيد التشكيل – الاعلان عن نفسها الى الاسبوع المقبل بغرض ترتيب اوضاعها واستقطاب المزيد من النواب تحت مظلتها .
ويبرز في مشهد تشكيل الكتل الينابية خطوات ومساعي لتشكيل كتلة نيابية يقودها النائب مازن القاضي بحيث بدا ان هناك اربع كتل قيد التشكيل حتى الان في المجلس النيبي الجديد
و اجلت كتلة وطن التي يسعى لتشكيلها المهندس عاطف الطراونة الاعلان عن نفسها الى الاسبوع المقبل و هو الامر الذي سارت علية كتلة التجديد النيابية التي يسعى لتشكيلها النائب خير ابو صعيليك والنائب محمد البرايسة .
وحتى الان لم يتم الاعلان عن تشكيل سوى كتلة نيابية واحدة وهي تحالف الاصلاح التي تجمع اسلاميين مع مستقلين في وقت بدا واضحا قرب تشكيل كتلة جديدة في المجلس تحت مسمى اولي " التيار الديمقراطي " وتضم عدد من النواب منهم على سبيل المثال خميس عطية وخالد رمضان وطارق خوري بيد انة لم يتبلور أي شكل وحجم للكتلة .
يذكر ان النظام الداخلي لمجلس النواب افرد فصلا كاملا للكتل والائتلاف تضمن 11 مادة .
وينص الفصل الخامس المعنون "الكتل والائتلافات النيابية " على مايلي
المادة 25–
أ. يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن (10%) من أعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية.
ب. يحق لكتلتين او أكثر تشكيل ائتلاف نيابي.
المادة 26–
تضع كل كتلة او ائتلاف نيابي نظاماً خاصاً به لتنظيم عمله ويودع لدى الامانة العامة خلال ثلاثين يوما من بداية الدورة العادية.
المادة 27–
تنتخب الكتلة رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها وناطقاً اعلامياً باسمها.
المادة 28–
مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا النظام، تبلغ الكتلة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الرئيس بتشكيلها واسمها واسماء أعضائها ورئيسها ونائبه ومقررها والناطق الاعلامي باسمها ونظامها الخاص.
المادة29–
أ.يفقد العضو المستقيل من الكتلة او المفصول منها حقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة وللكتلة حق استبداله بعضو آخر من بين أعضائها .
ب.لا تؤثر استقالة أو فصل أي عضو من الكتلة على فقدان الكتلة نصابها المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام وذلك حتى نهاية الدورة العادية ما لم تفقد الكتلة أكثر من نصف اعضائها فتعتبر في هذه الحالة كأن لم تكن.
المادة30–
لرئيس الكتلة التنسيق مع رئيس المجلس فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية التي تقرها الكتلة وأية أمور أخرى من شأنها تطوير العمل البرلماني.
المادة31–
لا يحق للنائب الانضمام لأكثر من كتلة نيابية واحدة ولا يحق له الانتقال من كتلة الى أخرى الا بعد انتهاء الدورة العادية.
المادة32–
تبلغ الكتلة رئيس المجلس خطياً بكل ما يطرأ على عضويتها من زيادة او نقصان وأي تغييرات تحصل على المواقع فيها وعلى النظام الخاص بها.
المادة33–
يعامل النواب المستقلون الذين لم ينضموا الى الكتل النيابية من حيث التمثيل والحقوق وكأنهم كتلة نيابية واحدة ويحق لأي منهم الانضمام إلى الكتل القائمة في أي وقت شاء.
المادة34–
أ. يتم اختيار ممثلي النواب المستقلين لملء المواقع المخصصة لهم في هيئات المجلس ولجانه بالانتخاب المباشر فيما بينهم بإشراف المكتب الدائم.
ب. على المكتب التنفيذي تسمية ممثلي النواب المستقلين لملء المواقع المخصصة لهم في هيئات المجلس ولجانه في حال تعذر اجتماعهم لانتخاب من يمثلهم او عدم اتفاقهم على انتخابه.
المادة35–
يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها على أن يراعى في ذلك الإمكانات المتاحة.