التعليمات الخاصة بجداول الناخبين
جفرا نيوز -
تنشر "الغد"، التعليمات الخاصة بإعــــداد جــداول الناخبــين الصـادرة استناداً لأحكـام المـواد (3) (4) و(5) و(6) و(28) من قــانـون الانتخاب لمجلـــس النــواب رقـــم (6) لسنة 2016 وتعديله.
وفيما يلي هذه التعليمات:
المادة 1-
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
أ. لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016، وتعديله.
ب. لغايات هذه التعليمات يقصد بالمكاتب الفرعية التابعة للدائرة الانتخابية بانها المكاتب التي يتم انشائها لدعم لجان الانتخاب في الدائرة الانتخابية بهدف تنظيم العمل والتسهيل على الناخبين، ويحدد عدد المكاتب وفقاً لاتساع الدائرة الجغرافية للدائرة الانتخابية.
المادة 3-
تتولى الدائرة وبالتنسيق مع الهيئة إعداد جداول أولية للناخبين باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل من يحق له الانتخاب، مرتبة ذكورا وإناثا على ان تراعي الدائرة في اعداد الجداول الاولية للناخبين ما يلي:-
أ. تعتبر الجداول النهائية للانتخابات النيابية التي أُجريت بتاريخ 23/1/2013 جداول اولية للناخبين، ويضاف اليها ما يلي:-
1. الاشخاص المؤهلين غير المسجلين في الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 23/1/2013 بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة.
2. الاشخاص الذين لم يكونوا مؤهلين في الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 23/1/2013، واصبحوا مؤهلين بعد زوال اسباب حرمانهم او وقف حقهم في الاقتراع.
3. الناخبين الذين بلغوا ثمانية عشر سنة شمسية من عمرهم من تاريخ 1/12/2012 الى ما قبل مرور تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة.
4. الاشخاص غير محددي مكان الاقامة او المقيمين خارج المملكة وليس لهم محل اقامة داخلها.
ب. عدم ادراج اسماء أي من منتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية، باستثناء المستخدم المدني.
ج. عدم ادراج اسماء من صدر بحقهم احكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية تتعلق بالحجر والافلاس.
د. عدم ادراج اسماء الاشخاص المتوفين في جداول الناخبين او الذين صدر بحقهم قرار بفقد الجنسية او التخلي عنها.
ه. يتضمن جدول الناخبين الاولي البيانات التالية:-
1. ترويسة جدول الناخبين وتحتوي على البيانات التالية:-
أ. عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية).
ب. عبارة (الهيئة المستقلة للانتخاب).
ج. عبارة (جدول الناخبين للانتخابات النيابية).
د. الدائرة الانتخابية.
ه. اسم المحافظة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن حدودها.
و. عام الانتخاب.
ز. اسم مركز الاقتراع والفرز.
ح. جنس الناخبين في الجدول (ذكور/ إناث).
ط. تاريخ اصدار جدول الناخبين.
ي. عدد الناخبين المدرجة اسماؤهم في الجدول.
ك. رقم الصفحة / الرقم الكلي لعدد الصفحات.
2. يتضمن جدول الناخبين في متنه البيانات التالية:-
أ. الرقم المتسلسل للناخب.
ب. الرقم الوطني للناخب.
ج. اسم الناخب.
د. مكان الاقامة.
3. يجب ان تتضمن نهاية كل صفحة من جدول الناخبين اسم (مركز الاقتراع والفرز)، وان تتضمن الصفحة الاخيرة من كل جدول ناخبين خط افقي للدلالة على نهاية اسماء الناخبين الواردة في ذلك الجدول ويكتب تحته عبارة (نهاية جدول الناخبين) ويكتب (اسم مركز الاقتراع والفرز).
المادة 4-
أ. تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بنسخة الكترونية ونسخ ورقية من جداول الناخبين بالعدد الذي تحدده الهيئة، وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ طلب الهيئة ذلك.
ب. تقوم الهيئة بعرض الجداول الاولية للناخبين لمدة سبعة ايام على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة اخرى تراها مناسبة ليتسنى لعموم الناخبين الاطلاع عليها.
ج. تقوم الهيئة بتزويد رئيس الانتخاب في كل دائرة انتخابية بالجداول الاولية للناخبين في دائرته الانتخابية.
د. يعرض رئيس الانتخاب الجداول الاولية للناخبين لمدة سبعة ايام في مقر لجنة الانتخاب وفي المكاتب التابعة للدائرة الانتخابية، وفي اي من الاماكن التالية:-
1. مركز المحافظة او اللواء او القضاء.
2. مركز البلدية او احدى مناطق امانة عمان الكبرى حسب مقتضى الحال.
3. مديرية او مكتب الاحوال المدنية والجوازات في الدائرة انتخابية.
هـ. يعلن رئيس الانتخاب عن اماكن عرض الجداول الاولية للناخبين في صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة.
المادة 5-
يحق لأي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها خلال اربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الاولية للناخبين الطلب خطياً من دائرة الاحوال المدنية تسجيل اسمه في الجدول الاولي الخاص بأبناء تلك الدائرة الانتخابية، وذلك من خلال قيود وسجلات الدائرة او مكان ولادة الاب او الجد.
المادة 6-
يحق للناخب الشركسي او الشيشاني او المسيحي خلال المدة المشار اليها في المادة (5) من هذه التعليمات الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الخاص باي دائرة انتخابية ضمن المحافظة التي يقيم فيها في حال وجود مقعد لاي منهم او في اي محافظة اخرى اذا لم يتوفر في المحافظة مقعد لاي منهم تنفيذاً لاحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ز) من المادة (4) من القانون، وعلى الدائرة التحقق من صحة الطلب وفقاً لسجلاتها.
المادة 7-
أ. لكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الاولية للناخبين، ولكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به، او طرأ تغيير على مكان اقامته، تقديم طلب خطي الى الدائرة خلال اربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الاولية للناخبين، لادراج اسمه او لتصحيح الخطأ او لمراعاة التغيير.
ب. للناخبين ذوي الاعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع في مراكز الاقتراع لصعوبة الوصول اليها، تقديم طلب خطي للدائرة لتغيير تلك المراكز بمراكز مؤهلة ومخصصة لاستقبالهم.
المادة 8-
أ. يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً لدى مكتب الأحوال المدنية والجوازات على النموذج المعد لهذه الغاية، ويجوز ان يقدم من رب الاسرة او احد افراد الاسرة المسجلين معه في القيد المدني بتفويض خطي مرفقاً الوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه حسب مقتضى الحال.
ب. تسجل الدائرة الطلب في سجل وارد خاص معد لهذه الغاية، ويثبت على الطلب رقم الوارد المتسلسل، وتاريخه.
المادة 9-
أ. يُشكل في كل مكتب احوال مدنية وجوازات بقرار من مدير عام الدائرة لجنة تسمى (لجنة البت في الطلبات) برئاسة امين المكتب وعضوية اثنين من موظفي المكتب تتولى دراسة الطلبات الواردة اليها وفقاً لاحكام المواد (5) و(6) و(7) من هذه التعليمات خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ ورودها اليها.
ب. تتحقق اللجنة من صحة الطلب أو عدمه بالاستناد الى قيود وسجلات الدائرة بما فيها سجل الحاسب الآلي وفقاً لمكان الاقامة والوثائق المرفقة بالطلب.
ج. يرد الطلب شكلا اذا لم يقدم من الجهات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات.
د. عند تسليم الطلب يقوم الموظف المسؤول عن استقبال الطلبات بمنح مقدم الطلب اشعار خطي بالاستلام مختوماً ومدونًا عليه اسم مكتب الاحوال واسم الموظف المعني واسم مقدم الطلب وتاريخ التقديم ووقته ورقم الوارد الذي ثبته في سجل الوارد وتسليمه الى مقدم الطلب.
المادة 10-
تفصل الدائرة في الطلبات المقدمة اليها وفق احكام القانون وهذه التعليمات خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمها وفقاً لما يلي:-
أ. ادراج اسم الشخص في جدول الناخبين ضمن دائرته الانتخابية وفقاً لمكان الاقامة.
ب. تصحيح الخطأ الوارد بالبيانات الخاصة بالناخب.
ج. تغيير مكان الاقامة، مرفقاً الاوراق والوثائق الثبوتية التي تحددها الدائرة.
د. تغيير الدائرة الانتخابية للناخب المقيم خارجها.
هـ. تصحيح مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب الناخب بالادلاء بصوته فيه.
المادة 11-
أ-تقوم الدائرة بتثبيت اسم دائرة البادية الانتخابية التي ينتمي اليها الناخب اذا كان من ابناء البادية المقيمين خارج مناطق البادية حسب دوائر البادية التي ينتمون اليها، وللدائرة الاستئناس برأي مستشارية العشائر بهذا الخصوص.
ب- اذا كان الناخب من غير ابناء البادية مقيماً في لواء يقع ضمن اي من مناطق البادية الثلاث وكان لهذا اللواء دائرة انتخابية من غير دوائر البادية فيتم تسجيله في جداول الناخبين لهذه الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.
ج- اذا كان الناخب من غير ابناء البادية مقيماً في اي من مناطق البادية الثلاث وليس له دائرة انتخابية في تلك المنطقة فيتم تسجيله في جداول الناخبين الخاصة بمركز المحافظة التابعة لها تلك المنطقة.
المادة 12-
أ- اذا تم رفض الطلب يمنح مقدم الطلب بناء على طلبه نسخة من قرار اللجنة، ويكون مختوم بخاتم المكتب، ويكون قرار الدائرة برفض اي من الطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات قابلاً للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطعياً.
ب- تتولى محكمة البداية المختصة تزويد الدائرة بالأحكام الصادرة عنها بنتيجة الطعون المقدمة اليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.
ج- تقوم الدائرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الجداول الاولية للناخبين في ضوء الاحكام الصادرة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.
المادة 13-
على الدائرة تزويد الهيئة بتقرير مفصل يتضمن بيانات الناخبين في الجداول الاولية الذين تم تغيير دوائرهم الانتخابية او إضافتهم لجداول الناخبين او تم تصحيح الخطأ الوارد في البيانات الخاصة بهم، او طرأ تغيير على مكان اقامتهم او مراكز اقتراعهم وفقاً للدائرة الانتخابية.
المادة 14-
أ- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطياً لدى الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب او من يفوضه على تسجيل غيره في الجداول الاولية للناخبين ضمن دائرته الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول مرفقاً اعتراضه بالوثائق والبينات اللازمة.
ب- 1- يقدم الاعتراض على نموذج يعد لهذه الغاية، ولا يقبل الطلب الا اذا كان متضمناً البيانات التالية:-
أ- اسم المعُترض ورقمه الوطني.
ب- اسم المعترض عليه ورقمه الوطني.
ج- تاريخ تقديم الاعتراض ووقته.
د- اسم الدائرة الانتخابية.
ه- اسم المحافظة.
و- اسباب الاعتراض.
ز- الوثائق والبينات التي تثبت اعتراضه.
2- يعطى مقدم الاعتراض اشعاراً خطياً من رئيس الانتخاب او من يفوضه بتسلم نموذج الاعتراض المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.
المادة 15-
ترفع الاعتراضات من رئيس لجنة الانتخاب الى الهيئة يوما بيوم وفقاً لما يلي:-
أ- بموجب كتاب خطي الى الهيئة.
ب- يُعد رئيس لجنة الانتخاب كشفاً خاصاً يتضمن عدد الاعتراضات واسماء المعترضين والوثائق والبينات المرفقة بكل اعتراض.
ج- تنظم آلية استلام وتسليم الاعتراضات بموجب كتاب يوقع حسب الاصول متضمناً تاريخ ووقت الاستلام والتسليم.
المادة 16-
أ-يُشكل المجلس لجنة او اكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة اليه، ويفصل المجلس بها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها.
ب- تُسجل الاعتراضات الواردة للهيئة والوثائق المرفقة بها في سجل خاص يعد لهذه الغاية، ويثبت رقم الوارد المتسلسل له في هذا السجل.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- التحقق والتثبت من ان كافة الوثائق والبينات المقدمة من المعترض مرفقة بنموذج الاعتراض.
2- الطلب من الدائرة او من المعترض اي وثائق ثبوتية او بيانات او بينات تراها ضرورية للفصل في الاعتراض اذا رأت ذلك مناسباً.
3- طلب مقدم الاعتراض للاستفسار منه عن اي غموض يشوب اعتراضه اذا رأت ذلك مناسباً.
د- يرد الاعتراض شكلاً في اي من الحالات التالية:-
1- اذا لم يكن اسم المعترض ضمن الجداول الاولية للناخبين.
2- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية.
3- اذا لم يستكمل البيانات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذه التعليمات.
ه- ترفع اللجنة تنسيباتها بخصوص قبول الاعتراض او رفضه الى المجلس.
و- 1- اذا قرر المجلس قبول الاعتراض فيتم احالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق والبينات الى الدائرة لاجراء التعديل اللازم وفق الاصول المتبعة.
2- اذا قرر المجلس رفض الاعتراض فيتم احالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق والبينات الى الدائرة للعلم بمضمون قرار الهيئة.
ز- تحتفظ الدائرة بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من الهيئة في حالة قبول الاعتراض او رفضه.
المادة 17-
أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب وفقاً لاحكام الفقرة (د) من المادة (4) من هذه التعليمات.
ب- تكون قرارات الهيئة بقبول الاعتراض او رفضه قابلة للطعن من المعترض او المعترض عليه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرضها، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطيعاً.
ج- تتولى محكمة البداية المختصة تزويد الهيئة بالاحكام الصادرة عنها بنتيجة الطعون المقدمة اليها بخصوص الاعتراضات خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.
المادة 18-
أ- تقوم الهيئة فوراً بارسال نسخ من الاحكام الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتصويب الجداول الاولية للناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.
ب- تُرسل الاحكام المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الهيئة الى الدائرة يومياً على النحو التالي:-
1- بموجب كتاب خطي الى الدائرة.
2- تقوم الهيئة بإعداد كشف خاص بكل دائرة انتخابية يتضمن عدد الاحكام الواردة اليها وارقامها واسم الطاعن وخلاصة الحكم القضائي.
3- تنظم آلية استلام وتسليم الاحكام المشار اليها في هذه الفقرة بموجب كتاب خطي يوقع حسب الاصول متضمناً تاريخ ووقت الاستلام والتسليم.
المادة 19-
أ. تقوم الدائرة بعد تصويب الاوضاع على ضوء ما صدر من قرارات بارسال جداول الناخبين الى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ ورودها اليها.
ب. يتضمن جدول الناخبين النهائي البيانات التالية:-
1. ترويسة جدول الناخبين وتحتوي على البيانات التالية:-
أ. عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية).
ب. عبارة (الهيئة المستقلة للانتخاب).
ج. عبارة (جدول الناخبين للانتخابات النيابية).
د. الدائرة الانتخابية.
ه. اسم المحافظة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن حدودها.
و. عام الانتخاب.
ز. اسم مركز الاقتراع والفرز ورقم صندوق الاقتراع.
ح. جنس الناخبين في الجدول (ذكور/ إناث).
ط. تاريخ اصدار جدول الناخبين.
ي. عدد الناخبين المدرجة اسماؤهم في الجدول.
ك. رقم الصفحة /العدد الكلي لعدد الصفحات.
2. يتضمن جدول الناخبين في متنه البيانات التالية:-
أ. الرقم المتسلسل للناخب.
ب. الرقم الوطني للناخب.
ج. اسم الناخب.
د. مكان الاقامة.
ه. خانة لتوقيع الناخب او بصمته.
و. اسم المرافق ان وجد.
ز. الرقم الوطني للمرافق.
ح. خانة للملاحظات.
3. يجب ان تتضمن نهاية كل صفحة من جدول الناخبين اسم (مركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق)، وان تتضمن الصفحة الاخيرة من كل جدول ناخبين خط افقي للدلالة على نهاية اسماء الناخبين الواردة في ذلك الجدول ويكتب تحته عبارة (نهاية جدول الناخبين) ويكتب (اسم مركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق).
المادة 20-
أ. عند اعتماد المجلس لجداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة، تعتبر تلك الجداول نهائية للناخبين ولا يجوز اجراء اي تعديل عليها، وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز تعديل جداول الناخبين النهائية لغايات تمكين الكوادر العاملة في العملية الانتخابية من ممارسة حقهم في الاقتراع.
ج. تقوم الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة واي مكان آخر تراه الهيئة مناسباً لاطلاع عموم الناخبين على هذه الجداول او في اي من الاماكن المشار اليها في الفقرة (د) من المادة (4) من هذه التعليمات.
د. تتولى الهيئة تزويد كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته ليقوم كل منهم بعرض هذه الجداول في اي من الاماكن المحددة في الفقرة (د) من المادة (4) من هذه التعليمات.
ه. يستمر العمل على التأشير على اسماء الناخبين الواردة اسماؤهم في جداول الناخبين النهائية وفقاً لاحكام المادة (3) والفقرتين (ج) و(د) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ المفعول الى ما قبل عشرة ايام من التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع.
المادة 21-
تُلغى كلٌ من التعليمات التنفيذية التالية:-
أ. التعليمات التنفيذية الخاصة ببطاقة الانتخاب وإعداد الجداول الاولية للناخبين رقم (1) لسنة 2012.
ب. التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية (رقم 1 لسنة 2012) رقم (4) لسنة 2012.
ج. التعليمات التنفيذية الخاصة بالاعتراض على الجداول الاولية للناخبين رقم (5) لسنة 2012.
المادة 22-
يعتمد المجلس النماذج والجداول اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
مجلـــس مفـوضــــي
الهيئـــة المستقـــلـة للانتخـــاب
مفوض مفوض مفوض مفوض الـــرئيس
نايف الابراهيم د.زهير ابوفارس سمر الحاج حسن د. نزيه عمارين د. خالد الكلالدة