"الضمان" يتيح للمشترك التقدم للعرض على اللجنة الطبية مرتين

 أفاد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختياريا أن يتقدم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته.

واضاف المركز ان العرض على اللجنة الطبية لمرتين فقط خلال مدة شمول المشترك بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن 61 اشتراكا، منها 24 اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب الفحص.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع العام، فأشار المركز الى أن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام قانون الضمان بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

وأضاف المركز أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمن عليه؛ سواء أكان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأكّد أن المؤسسة تلتزم بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية الأولية المتعلقة بالمؤمن عليهم الذين تم عرضهم على اللجنة وانطبق عليهم مفهوم العجز الطبيعي شريطة أن يتم إنهاء خدمة المؤمن عليهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وأضاف أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع تزويد المؤسسة بكتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها.

وأكّد المركز الاعلامي أن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يُعدّ خارجاّ بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً، وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الطبيعي في حال عودته إلى العمل.