النواب يقر مواد في قانون الانتخاب
جفرا- محمد ابو سند
منح مجلس النواب كل أردني بلغ ثماني عشرة سنة من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق احكام قانون الانتخاب .
وقررالمجلس ان يحرم من ممارسة حق الانتخاب المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً ، والمجنون او المعتوه او المحجور عليه وان " لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسم من يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه
ومنح المجلس الحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين واذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية او أكثر من دوائر تلك المحافظة ، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.
ووافق النواب انه لغايات أي انتخابات نيابية عامة تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، تعتبر الجداول النهائية للانتخابات النيابية السابقة التي جرت قبل نفاذ أحكام هذا القانون جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية