دائرة الاراضي تصدر مسودة قانون الملكية العقارية 2015
جفرا نيوز -
اصدرت دائرة الاراضي والمساحة مسودة مشروع قانون الملكية العقارية 2015 وتاليا نص المسودة: الفصل الأول أحكام عامة تسمية القانون والعمل به: المادة (1)- يسمى هذا القانون "قانون الملكية العقارية والتسجيل لسنة 2015) ويعمل به بعد مرور "90" تسعين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)-اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تعتبر دائرة الاراضي الخلف القانوني والواقعي لدائرة الأراضي والمساحة وتؤول إليها جميع مشاريعها وموجوداتها وحقوقها وأملاكها المنقولة وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليهما، ويكون مركزها في عمان و لها أن تنشىء فروع لها في المملكة حسب ما تقتضيه الحاجة. ويمثلها المحامي العام المدني ولها أن تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون أحد المحامين، كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر أن تنيب عنها احد موظفيها الحقوقيين ممن لهم خبرة في الأمور القانونية وفي الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.
المادة (3)-تتولى الدائره المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذه ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1. إجراء مسح شامل لاراضي المملكة و إجراء جميع عمليات تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها .
2. تسجيل حق ملكية الاموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
3. انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها.
4. انجاز معاملات تسجيل الاموال غير المنقولة وتحقيق الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك واستيفاؤها.
5. ادارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة معاملات التاجير والتفويض والتخصيص و استملاك الاراضي من جهة اجراءاته وتوثيقه.
6. إجراء تقدير شامل لقيم الاموال غير المنقولة وتحديثه لغايات استيفاء الرسوم والضرائب عن المعاملات التسجيلية.
7. توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.
8. تطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها اساساً لنظام المعلومات الوطني.
9. تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
المادة (4)-يرتبط مدير الدائرة مباشرة بالوزير ويقوم بإدارة شؤون الدائرة.
المادة (5)- - تعريفات: تكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية الخزينة: خزينة المملكة الحكومة: الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها المجلس: مجلس الوزراء الوزير: وزير المالية الدائرة : دائرة الأراضي المدير: مدير عام الدائرة مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل الوحدة الإدارية: المحافظة أو اللواء أو القضاء الذي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصه وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية. الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء الذي يرأس الوحدة الإدارية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية.
المحكمة المختصة: المحكمة التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وذلك حسب التشريعات المعمول بها.
العقار: قطعة الارض والبناء المقام عليها واي حصة شائعة فيها .
القطعة: قطعة أرض مستقلة.
الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر وتشمل البيوت المتلاصقة والوحدات المعدة للاستعمال كمكاتب والمخازن المعدة للاستعمال لأغراض تجارية او صناعية .
الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.
البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة ومسجل بسند ملكية مستقل عنها القسم المشترك: أرض العقار وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك أو أي جزء آخر يسجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:
أ. الاساسات والجدران الرئيسية .
ب. الجدران الفاصلة المشتركة ، والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف.
ج. مجاري التهوية لبيوت الخلاء .
د. ركائز السقوف ، والقناطر والمداخل والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز والمصاعد وغرف البوابين .
هـ. اجهزة التدفئة ، والتبريد وسائر انواع الانابيب ، والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة ، كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها الا ما كان منها داخل الطابق او الشقة .
و. السطح الاخير من البناء حسب تشريعات الابنية والتنظيم .
الطريق: أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق.
المياه: أية أنهار أو جداول أو مجارٍ أو برك أو عيون أو بحيرات أو ينابيع أو آبار أو شلالات أو سدود أو خزانات أو أية قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الأولية.
السجل العقاري: الصحائف والوثائق الورقية والالكترونية التي تبين أوصاف العقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه واسم مالكه ورقمه الوطني وحصصه ومستند تملكه ومساحته معاملة التسجيل: وثائق واجراء تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيله في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون.
سند التسجيل: الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير و أعمال التسوية .
الخارطة العقارية: مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها.
التصرف العقاري: هو كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية والتبعية أو نقله او تغييره أو زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة.
التصرفات الناقلة للملكية: هو كل تصرف من شأنه نقل ملكية المال غير المنقول الى أي شخص آخر كالبيع والهبة والوقف والمبادلة والتخارج والانتقال.
القيمة السوقية: هي الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع المال غير المنقول علنا في السوق او جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء او الاستئجار.
إفراز الجمع: هو جمع نصيب كل واحد من الشركاء في المال غير المنقول اذا تعددت قطع الأراضي المملوكة على أساس الشيوع ورغب الشركاء بإفراز هذه الأراضي بينهم ونتج عن هذا الإفراز تخصيص قطعة ارض بكاملها إلى بعض الشركاء عن كامل حصصهم في جميع القطع او عن حصص معينه منها ولم تتغير حدود تلك القطع نتيجة لذلك.
الصحيفة البيضاء: الوثيقة الأصل التي يتم إنشاؤها اعتمادا على جداول الحقوق النهائية الناتجة عن اعمال التسوية ومعاملات التغيير وتسجل فيها كافة الحقوق والتصرفات العقارية والوقوعات على قيدها وما يطرأ عليها من تعديلات ولها أرقاما متسلسلة ويكون لها الحجية المطلقة في مواجهة الغير ,ولا يجوز الطعن في بياناتها الا بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون.
الصحيفة الحمراء: نسخة احتياطية للصحيفة البيضاء لها ذات الرقم المتسلسل و تنظم في مديرية التسجيل المختصة وتتمتع بحجية الصحيفة البيضاء ما دامت مطابقة لها وتحفظ في مركز الدائرة ويدرج عليها البيانات والوقوعات والتصرفات .
الصحيفة الإلكترونية: نسخة الكترونية مطابقة للصحيفة البيضاء و يدرج عليها ذات الرقم المتسلسل و تنظم في مديرية التسجيل المختصة الكترونيا ،ويكون لها حجية الصحيفة البيضاء متى كانت مطابقة لها.
أنواع الاراضي :
المادة (6)
تصنف الاراضي في المملكة إلى ثلاثة أنواع هي: المملوكة، والميري، والموقوفة.
المادة (7)
يقصد بـ "الاراضي المملوكة"؛ الاراضي الواقعة داخل حدود البلديات التي يجري عليها حق الملكية المطلقة، الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن نطاق القانون.
المادة (8 )
يقصد بـ "الاراضي الميري"؛الاراضي الواقعة خارج حدود البلديات ويجري عليها حق الملكية المطلقة .
المادة (9)
يقصد بـ "الاراضي الموقوفة"؛ الاراضي التي اوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلاً ،والاراضي الموقوفة حسب التشريعات المعمول بها.
المادة (10)
1- الاراضي المتروكة
أ - يقصد بـ "الاراضي المتروكة"؛ الأراضي العائدة رقبتها للخزينة والتي تركت لعموم أهالي القرى والقصبات كالمراعي المخصصة لأهالي تلك القرى والقصبات.
ب- لا يجوز بيع العقارات المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري فيها حكم مرور الزمان.
2- الاراضي الموات
يقصد بـ "الاراضي الموات"؛ الاراضي العائدة للخزينة والخالية التي لا تفلح ولا تزرع، وليست في ملك أحد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا لمنفعة جماعة محددة منهم. ولا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها بغير إذن من الحكومة.
تحويل العقارات الأميرية إلى مملوكة:
- المادة ( 11 )
لا يجوز وقف الاراضي الاميرية المملوكة على الشيوع .
ب. لصاحب اية ارض اميرية اوقفها على جهة خيرية ان يطلب الى مدير التسجيل تنفيذ الحجة الوقفية على سجلات الاراضي .
المادة ( 12)
اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون:
1. تحول الاراضي الاميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري الى ملك.
2. إذا وسعت حدود اية بلدية تحول الاراضي الاميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
3. إذا احدثت بلدية ما تحول الاراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ احداث البلدية المذكورة.
المادة (13)
1. الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها و أصبحت أراضيهم ملكاً قبل 17/3/1953 تنتقل هذه الأراضي إلى الورثة وفق المسألة الارثية الشرعية باستثناء الأراضي التي لم تتم فيها التسوية المسجلة منها و غير المسجلة فإنها توزع حسب المسألة الارثية الانتقالية و تسجل باعتبارها ملكاً.
2. الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها قبل العمل بقانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنه 1991 ولا زالت تلك الأراضي أميرية حتى نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل وفق المسالة الارثية الانتقالية إذا تم الانتقال و التسجيل خلال مدة سنة واحده من تاريخ العمل بهذا القانون أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل خلال هذه المده فيجري الانتقال والتسجيل وفقا للمسالة الارثية الشرعية.
3- الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها وحولت أراضيهم إلى ملك قبل العمل بقانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنة 1991 ولم يجر انتقالهاو تسجيلها خلال مدة سنه من تاريخ تحويلها من نوع الميري الى الملك تنتقل وفق المسألة الارثية الشرعية .
المادة (14) تعمل المحاكم المختصة والحكومة بمضامين أسناد تسجيل الاراضي الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه الأسناد أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.
المادة (15) لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
المادة (16) يعمل بمضمون قيود التسجيل وقيود المحلولات الأميرية المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة.
- مدة عقود إيجار العقار:
المادة (17) لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد إيجار العقار (99) تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى (99) تسع وتسعين سنة.
7- عدم سريان مدة مرور الزمن على الاراضي المسجلة:
المادة (18 ) على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ. لا تسري مدة مرور الزمن على الاراضي المسجلة في السجل العقاري.
ب. إذا ثبت للمحكمة المختصة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل؛ فلها، مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر إما إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل، والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما، كاملة أو في حدود حصة المحكوم له، وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى، أو إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمدعي المتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى. وللمحكمة المختصة، في أي من هاتين الحالين، أن تقرر منع التصرف في العقار موضوع الدعوى.
ج- يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على أية دعاوى لم يجر البت بها من قبل المحاكم التي تنظرها.
8- بيع العقار لقاء الإعالة:
المادة (19) أ – يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء "الإعالة"؛ وذلك بأن يعيل المشتري "المعيل" البائع أو شخص آخر معين من قبله في عقد البيع، طيلة حياة "المعال".
ب- لا يجوز التصرف بالعقار المباع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال إلا بموافقة البائع وأخذ إقرار خطي منه بذلك لدى مدير التسجيل.
المادة (20)
للبائع الحق في استرداد العقار المباع لقاء الإعالة:- 1. بقرار من المحكمة المختصة؛ إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته، في التزامه بإعالة المعال وفقاً لشروط متفق عليها تلحق بعقد البيع.
2. بإعادة تسجيله باسمه لدى مديرية التسجيل؛ إذا توفي المعيل دون وارث حال حياة المعال.
المادة (21) تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في صحيفة السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.
بترا