أبو الراغب يشتكي ويلز الى الأمم المتحدة (وثائق)
جفرا نيوز-
قدم المحامي طارق ابو الراغب دعوتين ضد السفيرة الامريكية بالأردن والخارجية الامريكية بمقر اللجان الدائمة في الأمم المتحدة في سويسرا جنيف.
مضمون الدعاوي حول دعم السفيرة الامريكية لاجتماع الشواذ المخالف للدستور والقانون والتدخل في الشأن الداخلي والمجتمعي للأردن لتجاوزها كل البروتوكولات والقوانين الدولية.
وتاليا نص الشكوى...
شكوى لدى هيئة الامم المتحدة
لجنة مكافحة جميع اشكال التميز العنصري
واللجنة الخاصة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المشتكي: المحامي طارق خليل موسى ابو الراغب/ بصفته الشخصية كمواطن اردني وعضو في نقابة المحامين الاردنيين.
المشتكى عليها:
1- الولايات المتحده الامريكيه/و وزارة خارجيتها بحكم ولايتها على سفراء اميركا بالخارج.
2- سفيرة الولايات المتحده الامريكيه بالاردن.
الموضــوع: مخالفه النظام العام والدستور الاردني واهانة الشعور الديني ومحاولتها بشكل غير مشروع لخلق اشكال اجتماعي وتعديل الموروث الثقافي الشعبي والترويج من خلال تصريحات لها تكوين رأي عام عنصري ضد فئه من المجتمع.
الوقــائــع:-
اولاً:-
تعلمون بأن المواد من 1-7 بالاتفاقيه الدوليه للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري تجرم اي عمل او تصريح او تلميح من دوله او من جماعه تثير الاشكال العنصري فيها يعتبر مخالفه صريحه للنصوص الدوليه والاتفاقات والمعاهدات المبرمه.
ونعلمكم بأن السفيره الامريكيه بالاردن قامت منذ بضع اشهر بتصريح خطير ومؤذي للحمه الوطنيه الاردنيه كما وانه يؤسس لشكل من اشكال التمييز العنصري بين جميع مكونات المجتمع الاردني على اساس الاصول والمنابت عندما صرحت " ان الاردنيين من اصل اردني لا يشكلون سوى (25%) من المجتمع الاردني وبذلك هي المحت الى ان هؤولاء يمثلون اقليه في وطنهم علماً بأن كل من يحمل الرقم الوطني هو اردني وبذلك يكون كلام وتصريح السفيره منافياً للواقع وكون المملكه الاردنيه الهاشميه وعلى رأسها الملك عبد الله كانوا دائماً داعميين ومشددين على اللحمه الوطنيه من شتى الاصول والمنابت كما وان اثارة هذه الفتن العنصريه والطائفيه مجرماً لدينا وفي جميع التشريعات الدوليه.
ثانياً :-
رعت السفيره الامريكيه تجمعاً مخالفاً للقانون والدستور والعادات والشريعه لدى كل الاردنيين مما خلق حاله من الغضب العارم لدى الشعب الاردني وأستعرض معكم هذه المخالفات بالبدايه الدستور ثم القانون:
تعلمون بان الماده رقم (2) من الدستور الاردني والتي تنص على " دين الدوله الاسلام واللغه العربيه لغتها الرسميه ".
والماده (6) فقره (4) من الدستور والتي تنص على " الاسره اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها ".
و الماده (14) من الدستور والتي تنص على " تحمي الدوله حريه القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقاص للعادات المرعيه في المملكه ما لم تكن مخله بالنظام العام او منافيه للآداب ".
وقد نص الدستور ايضاً بالماده (16) من الدستور فقره (2) على " للاردنيون الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسيه على ان تكون غايتها مشروعه ووسادتها سلميه وذات نظم لا تخالف احكام الدستور ".
وبعد استعراض هذه المواد بالدستور الاردني نجد ان هذا الاجتماع الذي عقد بعمان للمطالبه بحقوق للمثليين فيه انتهاك صارخ لدستور دوله دينها الاسلام واكتفي بان الاسلام قد حرم اي علاقه جنسيه خارج اطار الزواج.
وقبل الانتقال لقانون العقوبات انوه ان السفيره الامريكيه قد اقترفت خطأ لا يغتفر باعطائها دعماً ومشروعية لجمعيه وافكار مجرمه دستورياً وقانونياً وقد تجاوزت حدود عملها الدبلوماسي بالاردن والذي ينحصر بتمثيل بلادها ورعايه مواطنيها المقيمين على ارض الوطن لا بل وزادت على ذلك بالتطاول على حريه ومعتقدات وعادات مواطنيين الاردن وبطريقه فجه ومرفوضه قانونيا واجتماعيا وسياسيا وهي محاوله لتغير دستور الدوله بطرق غير مشروعه معاقب عليها بقانون العقوبات بالماده رقم (136) كما خالفت قانون الاجتماعات العامه وشروطه.
ثانيا:-
الماده (320) من العقوبات الاردني تتحدث عن الفعل العلني المنافي للحياء حيث تنص الماده على " كل من فعل فعلا منافيا للحياء العام او ابدى اشاره منافيه للحياه في مكان عام وفي مجمع عام او بصوره يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه يعاقب بالحبس مده لا تزيد على الست اشهر او بغرامه لا تزيد عن خمسين دينار " وهنا ننوه ان الاعلام الغربي روالمحلي وغيرها كانو متواجدين بالحدث ونقلو صورا للمتواجدين مما يجعل تحقق هذه الجريمه امرا حتميا وجريمه واقعه بالفعل.
كما وتحدثت الماده (275) والتي تنص على " كل من خرب او اتلف او دنس مكان عباده او شعاراً او شيء تقدسه جماعه من الناس قاصدا بذلك اهانه دين ايا جماعه من الناس او فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعه ستحمل فعله هذا على محمل الاهانه لدينها يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين او بغرامه من .... ".
ثالثاً:-
ان ميثاق الامم المتحده وكل الاتفاقيات الدوليه تجرم التعدي على المجتمع وسيادة الدوله والحريه بالمعتقدات الدينيه وعلماً بأن هناك استثناء وحيد للحصانه الدبلوماسيه التي أوقفت الشكوى المقدمه للنائب العام الاردني وهو اذا قام الدبلوماسي بعمل بصفته الشخصيه سواء مدني او تجاري بالدوله المعتمد لديها وكان عمله لس ضمن المهام الموكوله له فأن الحصانه القضائيه ترفع عنه.
الطلـــــب:-
1- اتخاذ المقتضى القانوني حسب الاعراف الدبلوماسيه والقانونيه بحق سفيره الولايات الامريكيه المتحده نظرا لتجاوزها حدود عملها والقيام بدعم وترويج عمل يعتبر جريمه بالقانون الدوليه والاعراف الدبلوماسيه وتعدي على سيادة الدوليه والحض على العنصريه ولما ترونه مناسباً.
2- توجيهه الشكوى للخارجيه الامريكيه كونها صاحبه الولايه وكون السفيره من ضمن اختصاصها مع العلم ان الشكوى تمثل تصرف شخصي مخالف لهذه السفيره وليس تصرف دوله مخالف ولكن السكوت وعدم التحرك ضد هذه السفيره يعتبر تأييداً واقراراً بفعلتها فتصبح الدوله مسؤوله عن ذلك ايضاً.
*مرفق لنصوص القوانين والنصوص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي التي خالفتها السفيره مكونه من ثلاث صفحات.
وهي المادة (18. 19. 20-23) من الحقوق السياسية المدنية الخاصة ووالمواد العهد الدولي () من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المادة 18
4- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند هم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وأخلاقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
المادة 19
1. لكل فرد حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل فرد حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو في شكل مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن يجب توفير هذه بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(A) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(B) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة 20
1. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
المادة 23
2. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
كبار المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
أعلى المادة 22. لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وأن جهد وطني بوساطة الاختيار والتعاون الدولي وبما يتفق مع أنظمة كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته و التطور الحر لشخصيته.
أعلى المادة 26. (3) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المشتكي
المحامي
طارق خليل ابو الراغب