«الضمان»: اشتراكات أصحاب العمل الجدد تبدأ من 190 دينارا
جفرا نيوز
أكد مدير التفتيش في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوسف ابو قوطة ان القانون الجديد للضمان الاجتماعي أنصف أصحاب العمل ولأول مرة منذ صدور أول قانون للضمان عام 1978 فيما كانت القوانين السابقة تركز على العمال كونهم الحلقة الأضعف بين أطراف الانتاج. وقال ابو قوطة خلال لقاء المركز الإعلامي للمؤسسة مع الصحفيين والإعلاميين في الزرقاء ان شمول أصحاب العمل إلزاميا جاء استكمالا لمنظومة التأمينات الاجتماعية في المملكة، وحماية لهم ولأسرهم من العوز والحاجة عند كبر سنهم وانقطاع عملهم، وتسهيلا لانتقالهم من الاقتصاد غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظّم. وأشار ابو قوطة الى تعريف قانون الضمان الاجتماعي الجديد لصاحب العمل ومن في حكمه يتضمن العامل لحسابه الخاص، وصاحب العمل، والشريك المتضامن، ومالك المؤسسة الفردية, والذين هم يعملون في منشآتهم.
وأضاف ابو قوطة ان أهمية شمول أصحاب العمل تأتي من كون كثير من أصحاب العمل في المملكة هم من أصحاب المنشآت الصغيرة وفي نفس الوقت هم عاملون فيها، حيث تشكل هذه المنشآت نحو 98% من إجمالي عدد منشآت المملكة، كما ان الاقتصاد غير المنظم يشكل نحو 26% الى 30% من مجمل الاقتصاد الاردني ويستحوذ على نحو 45% من إجمالي المشتغلين في المملكة. حيث جاء القانون لتمكين هذه الفئة من المجتمع من الاشتراك بالضمان والإستفادة من جميع المنافع التي توفرها التأمينات المطبقة في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، حماية للأسرة والفرد وتعزيزا للتماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الدخل الآمن للأفراد، في إطار الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق. وسيستفيد صاحب العمل ومن في حكمه المشمول إلزامياً من منافع تأمينات:إصابات العمل، والشيخوخة والعجز والوفاة، والأمومة، والتعطل عن العمل، وذلك بعد استكمال شروط الاستحقاق، وهي: أن يكون عاملاً في منشأته المرخصة أو المسجلة وفق التشريعات النافذة، وأن يكون قد أكمل سن الـ(16) سنة من عمره، و أن لا يكون قد أكمل سن الشيخوخة الـ(60) سنة للذكر و الـ(55) سنة للأنثى في حال شموله بأحكام القانون لأول مرة، وأن لا يكون خاضعاً لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة ( بما فيها أنظمة تقاعد النقابات المهنية). ويشترط لشمول صاحب العمل ومن في حكمه بجميع التأمينات المطبقة بموجب القانون: أن لا يكون قد استحق أي من المنافع التأمينية التالية قبل تاريخ 1/1/2015، وهي: راتب التقاعد المبكر، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله سن الشيخوخة أو تجاوزها، أو تعويض الدفعة ولم يعد مشمولاً بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله سن الشيخوخة. وبين أبو قوطة أن أجر صاحب العمل ومن في حكمه الخاضع للاقتطاع لأول مرة، تم تحديده بما لا يقل عن 190دينارا (الحدّ الأدنى للأجور حاليا)، فيما تم تحديد الحدّ الأعلى للإشتراك من خلال معامل الضرب ( 1، 1,5، 2، 2,5، 3) وفقا للشرائح والفئات العمرية في متوسط الأجور المشمولة بالضمان للسنة الماضية قبل تاريخ سريان شمول أصحاب العمل، والمعتمد للعام 2015، وهو (468) ديناراً)، وعلى ذلك : (190 دينارا – 468 دينارا) للفئة العمرية (45) سنة فأعلى، (190 دينارا – 702 دينار) للفئة العمرية ( 40سنة - 45 سنة)، (190 دينارا - 936 دينارا ) للفئة العمرية ( 35 سنة - 40 سنة)، ( 190 دينارا – 1170 دينارا ) للفئة العمرية ( 30 سنة - 35 سنة)، (190 دينارا – 1404 دنانير) للفئة العمرية (30 سنة فما دون). وأما أصحاب العمل المشتركين في الضمان بصفة اختيارية أو الذين سبق وأن اشتركو وانقطعو، فيحق لهم اختيار الأجور التي سيشملون عليها وفقاً للخيارات التالية: - على أساس أجر صاحب العمل الخاضع للاشتراك عند إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف الانتساب بصفة اختيارية شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور. - أو على أساس الأجر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بعد زيادته بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبحد أقصاه (10) زيادات. أو الإشتراك على أساس الأجر المدرج تالياً شريطة أن لا يقل عن أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف الانتساب بصفة اختيارية: حيث أن الفئة العمرية 45 سنة فأعلى يحق لها الاشتراك بناء على: متوسط الأجور (468 دينارا) مضروباً في (0,75) إذا كان له أكثر من (96) اشتراكا، أو متوسط الأجور مضروباً في (0,9) إذا كان له (48 - 96) اشتراكا، أو متوسط الأجور إذا كان له أقل من (48) اشتراكا. وأما الفئة العمرية (40 سنة - 45 سنة) فيحق لها الاشتراك بناء على: متوسط الأجور إذا كان له أكثر من (96) اشتراكا، أو متوسط الأجور مضروباً في (1,25) إذا كان له (48 - 96) اشتراكا، أو متوسط الأجور مضروباً في (1,5) اذا كان له أقل من (48) اشتراكا. كما يحق لصاحب العمل المشترك بالضمان تخفيض أجره الذي سيتم شموله بموجبه ولمرة واحدة فقط، شريطة أن لا يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الـ(55) عاما للذكر وسن الـ(50) عاما للأنثى، وبحيث لا يقل هذا الأجر عن (80%) من متوسط أجره الذي اتخذه أساساً لتسديد الاشتراكات عن فترات الشمول السابقة إذا كان سن المؤمن عليه (40) سنة فأقل، أو أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات السابقة عند إيقاف الاقتطاع عنه إذا كان سن المؤمن عليه أكثر من (40) سنة.