شمول أصحاب العمل بمظلة الضمان حماية كبيرة لهم حاضراً ومستقبلاً
جفرا نيوز-
أكّد مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنّ شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 يشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع وتدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته، لا سيّما في الأوقات التي يفقد فيها قدرته على العمل والكسب نتيجة خروجه من سوق العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو إصابة العمل أو الوفاة أو غيرها من المخاطر الاجتماعية، مضيفاً بأن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل..
وأشار خلال جلستين حواريتين مع الفعاليات التجارية والصناعية في محافظتي معان والعقبة نظمتهما غرفتا التجارة بالتعاون مع فرعي الضمان بالمحافظتين، وحضر جلسة معان عبدالله صلاح رئيس غرفة وصناعة معان، بأن المؤسسة استجابت لمطالب شريحة كبيرة من أصحاب العمل ممن طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع.
واضاف بأنّ أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم سيتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي تتضمنها هذه التأمينات، مبيّناً أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الشريحة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه إدارات نظم الضمان الاجتماعي وواضعي سياسات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية حيث يمثّل العاملون لحسابهم الخاص شريحة عريضة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بالحماية الاجتماعية المطلوبة، مؤكداً أن خروج أي صاحب عمل ضمن هذه الفئة من العمل دون حصوله على أمن الدخل عبر رواتب تقاعدية مختلفة يؤثّر سلباً على وتيرة الإنفاق وبالتالي يؤثر سلباً على الدائرة الاقتصادية بمجملها، إضافة إلى الضغط على أجهزة الدولة وخزينتها وصناديقها المختلفة في حال خروج الإنسان من سوق العمل دون أن يتمتع بأمن الدخل..
وأكّد بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة في القطاعين الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزا كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال اصابي في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.
وأشار بأنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنّه يكون ملزماً بالشمول عن نفسه وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون.
وتطرّق الصبيحي لشروط شمول صاحب العمل ومن في حكمه بالضمان والتي تتمثل في أن يكون عاملاً في منشأته وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره بالإضافة، وأن لا يكون قد أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفاً بأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها لا يُشمل بالضمان.
وأوضح بأن صاحب العمل والعامل لحسابه الخاص في حال خضوعه لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة مثل النقابيين المهنيين المشمولين بأنظمة تقاعد الزامية بموجب قوانين نقاباتهم لا يُلزمون بالشمول بأحكام القانون ويتاح لهم فرصة الانتساب بصفة اختيارية بالضمان.
وبيّن أنه في حال امتلاك صاحب العمل أكثر من منشأة وثبت عمله في كل منها فسوف يتاح له تحديد المنشأة التي يرغب بالشمول من خلالها وذلك عند شموله بالضمان لأول مرة ولا يجوز له الشمول في أكثر من منشأة في آن واحد، على أن يوقف شمول صاحب العمل من خلال المنشأة وذلك عند انسحابه منها أو إغلاقها رسمياً أو إيقاف نشاطها.
وأشار بأن المنشأة تلتزم بتأدية كامل الاشتراكات الشهرية عن صاحب العمل ويكون صاحب العمل ومن في حكمه مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن تأدية هذه الاشتراكات، مبيّنة بأن هناك نظاماً لفئات الأجر الخاضع للضمان ستطبّق على أصحاب العمل، علماً بأن الاشتراكات المترتبة هي بنسبة (20.25%) من الأجر الخاضع للضمان حالياً شاملة كافة التأمينات المطبقة.
وأوضح الصبيحي بأنه يتم تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل وإيقاف اشتراكه في حال إكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وكذلك استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، بالإضافة إلى انتفاء الصفة التي تم شموله بأحكام القانون بموجبها كصاحب عمل وذلك إما بانسحابه من المنشأة أو إغلاقها رسمياً لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، مبيّناً بأنه لا يجوز تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه إلا بعد تسديد المديونية المترتبة على المنشأة نقداً أو بالتقسيط..
وبيّن بأن صاحب العمل ومن في حكمه يعتبر مشمولاً بتأمين إصابات العمل التي قد يتعرّض لها، ولغايات تنظيم هذا الأمر يحدد صاحب العمل ساعات عمله لمدة (12) ساعة في اليوم الواحد كحد أقصى على أن لا تزيد على (72) ساعة في الأسبوع وكذلك ساعات الراحة وأيام العطل والإجازات وذلك عند شموله لأول مرة بأحكام القانون ويجوز له التقدّم بطلب لتغيير أي منها، على أن يعتمد التغيير اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقدّمه بالطلب ويحق للمؤسسة التحقق من هذا الأمر من خلال فرق التفتيش في المؤسسة.