النواب يقر القانون المعدل لقانون نقابة الصيادلة لعام 2015
جفرا نيوز
رفضت اللجنة المشتركة (القانونية والصحة والبيئة ) النص الذي اوردته الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصيادلة لسنة 2015 بمنع رعايا الدول العربية أو الاجنبية التي تجيز قوانينها للأردنيين بمزاولة المهنة لديها.
ووافقت اللجنة على القانون الاصلي بان يكون طالب التسجيل في نقابة الصيادلة اردنيا أو من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للأردنيين بمزاولة المهنة لديها على ان يحمل اذنا بالإقامة في المملكة.
وبررت اللجنة قرارها حفاظا على ما يزيد على خمسة الاف صيدلاني يعملون في الدول العربية وخاصة دول الخليج حتى لا يتم التعامل معهم بالمثل.
كما اشترطت اللجنة المشتركة على ان يكون حامل شهادة الصيدلة حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي او ما يعادلها، ويستثنى من ذلك من التحق بالدراسة قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل وذلك لمنع حملة القانونية من اي فرع ما عدا العلمي لدراسة الصيدلة، الا انها لن تشترط معدلا لذلك.
كما اشترطت اللجنة ان لا يكون عضوا في اي نقابة اخرى.
وعدلت اللجنة من تشكيلة نقيب واعضاء المجلس فبدلا من ان يكونوا اربعة من الصيادلة المزاولين اصحاب الصيدليات وثلاثة من الصيادلة المزاولين اصحاب المستودعات وثلاثة من الصيادلة المزاولين الموظفين في المؤسسات الرسمية والاهلية، جاء التعديل على النحو التالي: 4 من الصيادلة المزاولين من اصحاب الصيدليات واثنين من الصيادلة المزاولين اصحاب المستودعات واربعة من الصيادلة المزاولين الموظفين في المؤسسات الرسمية والاهلية وذلك حتى ينسجم التمثيل في القطاعات الثلاثة (اصحاب الصيدليات، واصحاب المستودعات، والموظفين) في مجلس النقابة ونسبهم واعدادهم الحقيقية في سوق العمل الدوائي.
كما اناطت التعديلات اختصاصات اضافية لمجلس النقابة حتى يتم ضبط الخصومات على اسعار الادوية في العقود المبرمة بين الصيدليات وشركات وصناديق التأمين، واقرت النص التالي: "وضع اسس التعاقد بين الصيدليات وصناديق وشركات التأمين".
كما وقعت اللجنة الغرامة النقدية على كل صيدلي يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام هذا القانون بدلا من 25 - 250 دينار تم رفعها من 50 - 2000 دينار تدفع لصندوق النقابة، بالإضافة الى تعديلات اخرى.
كم اقر المجلس القانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة كما جاء من لجنة الصحة والبيئة النيابية دون أي تعديلات حيث رفض تعديل الحكومة بان يسمي الوزير لعضوية اللجنة العليا للدواء والصيدلة، ممثل الصناعات الدوائية واصر على ان يسميه اتحاد منتجي الادوية وكذلك الصيدلي المالك لمستودع الادوية وكذلك الصيدلي المالك لصيدلية عامة والاصرار على ان يسميها مجلس النقابة.
وابقى المجلس على اشتراط مدة العشر سنوات على الاقل قد مضت على مزاولة العضو مهنة الصيدلة.
كما غلظت اللجنة عقوبات تداول الدواء المزور في الجمع بين عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار.
ورفعت اللجنة قيمة الغرامة التي كانت تعادل مثلي سعر بيع الادوية المزورة للجمهور الى عشرة اضعاف.
كما منحت اللجنة للمدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء اغلاق اي مكان يتداول فيه الدواء وارتكبت فيه مخالفات تتوجب التحويل الى المحكمة، بالإضافة الى ما كان معمول به سابقا بإغلاق اي صيدلية عامة او خاصة او مستودع ادوية اذا ارتكبت فيها مخالفة تستوجب التحويل للمحكمة.