الغاء عقوبة الحبس في " المرئي و المسموع " والابقاء على حق الاجنبي في الترخيص للاذاعات
جفرا نيوز - خاص
اقر مجلس النواب مساء اليوم الاحد القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع بعد 13 عاما على اقراره بصفته المؤقتة.
واقر المجلس في القانون تعديلات على القانون في المقدمة منها حظر حصول الاذعات التابعة للدوائر و المؤسسات الحكومية وغيرها على الاعلانات التجارية مقابل اعفاءها من رسوم رخص البث بناء على قرار
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية مدير عام هيئة الاعلام .
وحصر المجلس الحصول على الترخيص للشخص الاعتباري فقط واستثناء الشخص الطبيعي كما هو في القانون المؤقت الحالي.
وابقى النواب على حق الاجنبي في التملك والترخيص للاذعات وهو ما اثار حفيظة نواب ومنهم النائب خلود الخطاطبة التي دعت الى الغاء هذا الحق بالنسبة للاجنبي بيد ان المجلس رفض ذلك .
ووافق النواب ان يفرض مجلس الوزراء الغرامات على المرخص له في حال الاخلال بشروط رخصة البث وذلك بمقتضى نظام يصدر لهذة الغاية .
والزم النواب كل فضائية تعمل في المملكة وموجهه للجمهورالاردني بالحصول على رخصة بث من الهيئة بصرف النظر عن مصدر بثها .
كما الزام محطات اعادة البث الفضائي و الاذاعي بالتسجيل لدى الهيئة وفق نظام يصدر لهذة الغاية لاهمية ذلك سيما بوجود نحو 300 محطة تقوم باعادة البث .
والزم المجلس المرخص له الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاجهزة البث واعادة البث .
والغى النواب عقوبة الحبس من القانون مع تغليظ العقوبات المالية والاغلاق للفضائية والاذاعة كما تم النص على اغلاق أي فضائية او اذاعة او دار رعاية غير مرخصة بالاردن.
واقر المجلس عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية والارهاب او العنف او اثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية او يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية او يخل بالامن الوطني والاجتماعي اضافة الى الابتزاز .